مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص274
ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين، فان لم يتيسر فالجمعة.
وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة، على سكينة ووقار، ولا يصلوا في المساجد، وان يخرجوا معهم الشيوخ والاطفال والعجائز، ولا يخرجوا ذميا، ويفرقوا بين الاطفال وأمهاتهم، فإذا فرغ الامام من صلاته حول رداءه، ثم استقبل القبلة، وكبر مائة رافعا بها صوته، وسبح الله إلى يمينه كذلك،
(هامش 1)
قوله: ” ويستحب أن يكون الاثنين فإن لم يتيسر فالجمعة “.
انما قدم الاثنين على الجمعة مع أن الجمعة أفضل بغير هذا الاعتبار، لان الاثنين هو المنصوص بالخصوص، لامر الصادق (ع) بالخروج فيه لمحمد بن خالد (1)، وجعل مكانه الجمعة عند تعذره لما روي ” ان العبد ليسأل الحاجة فيؤخر الاجابة إلى يوم الجمعة ” (2).
ومن الاصحاب من خير بين اليومين ابتداء (3).
قوله: ” حفاة “.
وليكن نعالهم بايديهم، ويخرجون في ثياب البذلة – بكسر الباء – وهي ما يمتهن من الثياب، مطرقي رؤوسهم، ذاكرين الله، مستغفرين من ذنوبهم.
قوله: ” ولا يصلوا في المساجد “.
مع الاختيار أما لو حصل مانع من الصحراء لخوف وشبهه صلوا في المساجد.
ويستثنى من ذلك المسجد الحرام فيصلى فيه اختيارا.
قوله: ” فإذا فرغ الامام حول ردائه “.
بان يجعل ما على المنكب الايمن منه على الايسر وما على الايسر على الايمن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (4)، وتفؤلا به في أن يقلب الله الجدب خصبا.
ولا يشترط تحويل الظاهر باطنا وبالعكس، ولا الاسفل اعلى وبالعكس، وان كان
(هامش 2)
(1) الكافي 3: 462 ح 1، التهذيب 3: 148 ح 322، الوسائل 5: 162 ب ” 1 ” من أبواب صلاة الاستسقاء ح 2.
(2) المحاسن: 58 ب ” 74 ” ح 94، المقنعة: 25، مصباح المتهجد: 182.
(3) راجع ارشاد الاذهان 1: 266 ونهاية الاحكام 2: 102 واللمعة الدمشقية: 16.
(4) علل الشرائع: 346 ب ” 55 ” ح 1.