پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص273

وكيفيتها مثل كيفية صلاة العيد، غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيد استعطاف الله سبحانه، وسؤاله الرحمة بارسال الغيث، ويتخير من الادعية ما تيسر له، وإلا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت عليهم السلام.

ومسنونات هذه الصلاة أن يصوم الناس ثلاثة أيام، ويكون خروجهم يوم الثالث.

(هامش 1)

قوله: ” مثل كيفية صلوة العيد “.

ووقتها أيضا كوقتها.

قوله: ” ما تيسر له من الادعية والا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت عليهم السلام “.

” إلا ” هنا هي المركبة من إن الشرطية ولا النافية، وجملة الشرط محذوفة، والمعنى وان لم يتيسر له شئ من الادعية فليقل ما ورد عنهم (ع) (1).

وهذا التركيب من باب صناعة القلب، وهو نوع خاص من كلام العرب يوجب فيه ملاحةولطفا، ومنه قولهم: عرضت الناقة على الحوض، وعرضت الحوض على الناقة، وقول الشاعر: ” كما طينت بالفدن السياعا “.

والمراد بالفدن القصر، وبالسياع الطين (2).

وربما جعل منه قوله تعالى: (وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا) (3)، وقوله: (كقاب قوسين) (4) وهو باب متسع.

وما ذكره هنا إما مبني على مذهب السكاكي من جوازه مطلقا، أو أن النكتة فيه بيان جواز الدعاء بما تيسر وإن امكن المنصوص، فلو عكس بأن قدم المنصوص في هذا التركيب الخاص لم يعلم منه ذلك، وهذا القدر كاف في جواز القلب إن شرطنا فيه امرا زائدا، وإن أمكن التعبير بما يؤدي المراد من غير قلب.

(هامش 2)

(1) انظر فقه الرضا عليه السلام: 153 ب 18، البحار 91: 293 باب صلاة الاستسقاء.

(2) لسان العرب 8: 170 مادة ” سيع “.

(3) الاعراف: 4.

(4) النجم: 9 ” والصحيح فكان قاب قوسين “.