مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص270
وأن يصلى على الجنازة في المواضع المعتادة، ولو صلي في المساجد جاز.
وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.
من أدرك الامام في اثناء صلاته تابعه، فإذا فرغ أتم ما بقي عليه ولاء.
ولو رفعت الجنازة أو دفنت اتم ولو على القبر.
الثانية: إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد، استحب له اعادتها مع الامام.
الثالثة: يجوز أن يصلي على القبر يوما وليلة من لم يصل عليه، ثم لا يصلى بعد ذلك.
(هامش 1)
رفع الجنازة.
قوله: ” والصلاة في المواضع المعتادة “.
للصلاة على الجنائز، إما تبركا بها لكثرة من صلى فيها، وإما لان السامع بموته يقصدها للصلاة عليه فيسهل الامر ويكثر المصلون، وهو أمر مطلوب لرجاء مجاب الدعوة فيهم.
قوله: ” اتم ما بقي عليه ولاء “.
اي كم غير دعاء.
وانما يجوز الولاء مطلقا ان لم يوجب الدعاء كما اختاره المصنف، والا وجب تقييده بخوف فوات الجنازة من محل يجوز الصلاة عليها فيهاختيارا، بأن يستدبر بها، أو يتباعد، أو تحول عن الهيئة الواجبة، فلو لم يحصل احدها وجب الدعاء.
ولو خاف مع اكماله اقتصر منه على ما لا يحصل معه الفوات.
قوله: ” إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد استحب له اعادتها مع الامام “.
إن سبقه سهوا، أو ظنا أنه كبر.
أما لو تعمد استمر متأنيا حتى يلحقه الامام، ويأتم في الاخير.
قوله: ” ثم لا يصلى بعد ذلك “.