پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص269

وان كان طفلا سأل الله أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه، وإذا فرغمن الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة،

(هامش 1)

المجهول من لا يعرف مذهبه ولا بلده على وجه تدل القرائن على ايمانه كالبلد الذي لا يعلم فيه مخالف ونحوه، ودعاء المجهول ما رواه أبو المقدام قال: سمعت ابا جعفر (ع) يقول على جنازة رجل من جيرته: ” اللهم إنك خلقت هذه النفوس وانت تميتها وانت تحييها وأنت أعلم بسرائرها وعلانيتها منا ومستقرها ومستودعها، اللهم وهذا عبدك ولا أعلم منه شرا وأنت أعلم به، وقد جئناك شافعين له بعد موته فان كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه ” (1).

وروى الحلبي عن الصادق (ع) ” اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ” (2).

قوله: ” وان كان طفلا سأل الله أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه “.

الظاهر ان المراد بالطفل هنا هو من دون البلوغ وان وجبت الصلاة عليه.

وانما يدعو لابيه بذلك مع علمه بايمانه أو جهله بحاله.

اما لو علم بكفره كالمسبي إذا قلنا بتبعيته في الاسلام لم يصح الدعاء بذلك.

ولو كان احد أبويه مسلما خاصة دعا له.

والخبر دل على الدعاء لابويه معا لا كما اقتضته العبارة من الدعاء لابيه.

والمنصوص من الدعاء ” اللهم اجعله لابويه ولنا سلفا وفرطا واجرا ” (3).

والفرط – بالتحريك – الاجر المتقدم.

قوله: ” وقف موقفه حتى ترفع الجنازة “.

لا فرق في ذلك بين الامام وغيره، وان كان الاستحباب للامام آكد لتخصيصه في الذكرى به (4)، نعم لو فرض صلاة جميع الحاضرين استثني منهم أقل ما يحصل به

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 188 ح 6، الوسائل 2: 769 ب ” 3 ” من أبواب صلاة الجنازة ح 7.

(2) الكافي 3: 187 ح 3، الوسائل كالمتقدم ح 4.

(3) التهذيب 3: 195 ح 449، الوسائل 2: 787 ب ” 12 ” من أبواب صلاة الجنازة.

(4) الذكرى: 64.