پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص267

وأن يكون المصلي متطهرا، وينزع نعليه، ويرفع يديه في أول تكبيرة

(هامش 1)

فحينئذ يجب ملاحظة التذكير والتأنيث في الدعاء.

ولو ذكر في المؤنث مؤولا بالميت صح.

ولو اختلفوا في الدعاء كما لو كان بينهم طفل وكبير وغيرهما دعا لكل ميت بما هو وظيفته، وشرك بينهم فيما لا اختلاف فيه بالنسبة إليهم، ويتخير في الخنثى فيقول في الانثى: ” اللهم أمتك وابنة امتك، الخ “.

ومع وجوب الصلاة على الجميع لا اشكال في النية، اما مع اختلافهم في الوجوب والندب فيشكل الجمع لاختلاف الوجه.

واختار في التذكرة (1) الجمع بين الوجهين لعدم التنافي باعتبار التوزيع.

ويشكل بأنه فعل واحد من مكلف واحد فكيف يقع عليهما.

والمتجه الاجتزاء بنية الوجوب تغليبا للجانب الاقوى كما يدخل مندوبات الصلوة والوضوء وغيرهما في الواجب.

قوله: ” وينزع نعليه “.

بحيث يصير حافيا، وعن الصادق (ع): ” لا بأس بالخف ” (2)، وفيهدلالة على عدم الكراهة لا على حصول الاستحباب المطلوب.

قوله: ” ويرفع يديه في اول تكبيرة.

الخ “.

المروي (3) استحباب الرفع في الجميع.

ولم يرد نص خاص على استحباب رفعهما حالة الدعاء.

ويمكن استفادته من فعل الحسين (4) (ع) في صلاته على المنافق فيشرع التأسي به لعدم الخصوصية، ومن عموم الامر (5) برفع اليدين حالة الدعاء، وانه أقرب إلى الاجابة.

وانما اختص دعاء الميت به لانه المقصود بالدعاء

(هامش 2)

(1) التذكرة 1: 50.

(2) الكافي 3: 176 ح 2، التهذيب 3: 206 ح 491، الوسائل 2: 804 ب ” 26 ” من أبواب صلاة الجنازة.

(3) الكافي 3: 184 ح 5، التهذيب 3: 194 ح 445 إلى 447، الاستبصار 1: 478 ح 1850 إلى 1853، الوسائل 2: 786 ب ” 10 ” من أبواب صلاة الجنازة ح 1، 2، 3.

(4) الكافي 3: 189 ح 3، الوسائل 2: 770 ب ” 4 ” من أبواب صلاة الجنازة ح 2.

(5) التوحيد للصدوق: 243 ب ” 36 ” ومحل الشاهد في: 248، الوسائل 4: 1100 ب ” 12 ” من أبواب الدعاء.