پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص265

وان كان منافقا، اقتصر المصلي على أربع، وانصرف بالرابعة.

وتجب فيها النية، واستقبال القبلة، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي.

(هامش 1)

قوله: ” وان كان منافقا.

الخ “.

قى (1): المراد به الناصب ويشهد له بعض الروايات (2).

ويحتمل ان يريد به مطلق المخالف للحق إلزاما له بمعتقده، واختاره في الدروس (3)، وهو أجود.

ومقتضى قوله: ” وانصرف بالرابعة ” عدم وجوب الدعاء عليه، وهو على مذهبه من عدم وجوب مطلق الدعاء ظاهر.

واختلف القائلون بالوجوب هنا، قال في الذكرى: الظاهر ان الدعاء على هذا القسم غير واجب لان التكبير عليه أربع وبها يخرج منالصلاة (4).

قوله: ” وتجب فيها النية “.

الواجب فيها القصد إلى الصلاة على الميت المعين لوجوبه أو ندبه تقربا إلى الله تعالى.

ولا يجب التعرض للاداء والقضاء ولا معرفة الميت.

نعم يجب القصد إلى معين مع تعدده.

واكتفى في الذكرى بنية منوي الامام (5).

فلو عين فأخطأ بطلت الا مع ضم الاشارة إلى التعيين فتغلب الاشارة.

قوله: ” وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي “.

قوله: ” وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي “.

المعتبر في ذلك كون المصلي وراءها بحيث يكون رأسها إلى يمينه ورجلاها إلى يساره، ويغتفر ذلك في المأموم، وانما يجب ذلك مع الامكان، فيسقط لو تعذر كالمصلوب الذي يتعذر انزاله، فقد صلى الصادق عليه السلام على عمه زيد

(هامش 2)

(1) في هامش ” ج ” (الشيخ علي رحمه الله).

راجع المقاصد 1: 424.

(2) الفقيه 1: 105 ح 490، التهذيب 3: 197 ح 453، الوسائل 2: 770 ب ” 4 ” من أبواب صلاةالجنازة ح 2، 6.

(3) الدروس: 12.

(4) الذكرى: 60.

(5) الذكرى: 58.