پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص264

بعد أن يكون مكلفا.

وإمام الاصل اولى بالصلاة من كل احد.

والهاشمي اولى من غيره إذا قدمه الولي، وكان بشرائط الامامة.

ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء، ويكره ان تبرز عنهن، بل تقف في صفهن.

وكذا الرجال العراة.

وغيرهما من الائمة يبرز أمام الصف ولو كان المؤتم واحدا.

وإذا اقتدت النساء بالرجل، وقفن خلفه.

[ وان كان ورائهرجال وقفن خلفهم ].

وان كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحباب.

الثالث: في كيفية الصلاة.

وهي خمس تكبيرات، والدعاء بينهن غير لازم.

ولو قلنا بوجوبه، لم نوجب لفظا على التعيين.

وافضل ما يقال ما رواه محمد بن مهاجر عن امه – ام سلمة – عن أبي عبد الله (ع)، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الانبياء، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر [ الخامسة ] وانصرف (1).

(هامش 1)

قوله إذا قدمه الولي “.

يستفاد من تقييد اولوية الهاشمي بتقديم الولي له واطلاق اولوية الامام عدم توقف تقديمه على اذن الولي وهو كذلك.

قوله: ” والدعاء بينهن غير لازم ولو قلنا به لم نوجب لفظا “.

الاصح وجوب الدعاء وتعين الشهادتين والصلاة في محلهما.

ويجزي في الدعاء للمؤمنين والميت ما سنح، وإن كان المنقول أفضل (2).

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 181 ح 3، علل الشرائع: 303 ب ” 244 ” ح 3، التهذيب 3: 189 ح 431، الوسائل 2: 763 ب ” 2 ” من أبواب صلاة الجنازة ح 1.

(2) الوسائل 2: 765 ب ” 2 ” من أبواب صلاة الجنازة.