مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص261
وهو كل من كان مظهرا للشهادتين، أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الاسلام.
ويتساوى الذكر في ذلك والانثى، والحر والعبد.
ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا، فان وقع سقطا لم يصل عليه ولو ولجته الروح.
الثاني: في المصلي.
(هامش 1)
كان قد أخر الحاضرة إلى آخر وقتها اختيارا قضى الكسوف لاستناد فواتها إلى تقصيره المتقدم مع احتمال عدمه لاباحة التأخير.
وإن كان التأخير بغير اختياره فإن كان مع وجوب الحاضرة فالظاهر أنه كذلك.
وإن كان لا مع وجوبها، كما لو كان في باقيالوقت صغيرا أو مجنونا أو كانت المرأة حائضا، ففي وجوب قضاء الكسوف الفائتة بسبب الاشتغال بالحاضرة وجهان، من عدم التفريط وعدم سعة وقت الكسوف الذي هو شرط التكليف، ومن سعته في نفسه، وإنما المانع الشرعي منع من الفعل، وعدم وجوب القضاء أوجه.
وعلى تقديره فهل يجب الكسوف بإدراك ركعة أم لا بد من إدراك الجميع؟ اشكال.
قوله: ” وهو كل من كان مظهرا للشهادتين “.
لا بد من تقييده مع ذلك بعدم جحوده ما علم من الدين ضرورة، ليخرج من الكلية الفرق المحكوم بكفرها مع تشبثها باسم الاسلام، الخوارج والنواصب والمجسمة والغلاة، ومن خرج عن الاسلام بقول أو فعل، فلا يجب الصلاة على من ذكر، لكن يجوز الصلاة على بعضهم ويلعنه كما سيأتي (1).
قوله: ” أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الاسلام “.
(هامش 2)
(1) راجع ص 265 وص 268.