پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص260

زمان قراءته، وأن يقرأ السور الطوال مع سعة الوقت، وأن يكبر عند كل رفع [ رأس ] من كل ركوع، إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، وأن يقنت خمس قنوتات.

وأما حكمها فمسائله ثلاث: الاولى: إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة، كان مخيرا في الاتيان بأيهما شاء، ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى، وقيل: الحاضرة أولى مطلقا، والاول أشبه.

الثانية: إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل، فالكسوف أولى -ولو خرج وقت النافلة – ثم يقضي النافلة.

الثالثة: يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا، وقيل: لا يجوز ذلك الا مع العذر، وهو الاشبه.

(هامش 1)

عموم استحباب الاطالة وان لم يتفق موافقة القدر لاصالة البقاء.

وكيف كان فتخفيف الصلاة مع الجهل بالحال، ثم الاعادة تحصيلا للفضيلة أحوط.

قوله: ” وان يقرأ السور الطوال “.

مثل الانبياء والكهف تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (1).

قوله: ” وان يقنت خمس قنوتات “.

على كل قراءة ثانية.

وذكر بعض الاصحاب أن أقله على الخامسة والعاشرة، ثم على العاشرة (2).

والظاهر أنه لا يستحب الجمع بين القنوت على الرابعة، كما يقتضيه الاول، والخامسة على الثاني، بل انما يستحب على الخامسة مع تركه قبلها.

قوله: ” ما لم تتضيق الحاضرة فيكون أولى “.

ثم ان أدرك الكسوف بعدها قبل تمام الانجلاء أتى بها، وإن خرج وقتها فإن

(هامش 2)

(1) الوسائل 5: 154 ب ” 9 ” من أبواب صلاة الكسوف والآيات.

(2) حاشية الشرائع للمحقق الكركي: 70.