مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص257
قيل: نعم، وهو المروي.
وقيل: لا، بل يستحب، وقيل: تجب للريح المخوفة، والظلمة الشديدة حسب. ووقتهافي الكسوف من حين ابتدائه إلى حين انجلائه، فإن لم يتسع لها لم تجب، وكذا الرياح والاخاويف، إن قلنا بالوجوب.
وفي الزلزلة تجب وان لم يطل المكث، ويصلي بنية الاداء وإن سكنت.
(هامش 1)
الاصح وجوبها لكل مخوف سماوي، لصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر (ع) (1).
قوله: ” إلى حين انجلائه فان لم يتسع لها لم تجب “.
هذا هو المشهور، والذي اختاره المصنف في المعتبر (2) والشهيد (3) (ره) امتداده إلى تمام الانجلاء فيعتبر سعة وقت الجميع للصلاة، وهو الاجود.
قوله: ” وكذا الرياح والاخاويف ان قلنا بالوجوب “.
هذا هو المشهور، والاجود عدم اشتراط سعة وقتها كالزلزلة، واختاره في الدروس (4)، فيجب أداء دائما وإن وجبت الفورية.
قوله: ” ويصلي اداء وان سكنت “.
اعلم أن اشتراط الاداء في صلاة الزلزلة يقتضي أن لها وقتا محدودا لان الاداء من لوازم التوقيت، وليس وقت الزلزلة خاصة هو الوقت كما في الكسوف لقصوره عنها غالبا، واستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها، بل هو أول وقتها بمعنى دخوله بحصول مسماها وإن لم يسكن.
ويمتد بامتداد عمر المكلف بها فتصلى أداء دائما.
وأوجب الشهيد (5) (ره) ومن تبعه مع ذلك الفورية بها.
وهو على القول باقتضاء
(هامش 2)
(1) الكافي 3: 464 ح 3، الفقيه 1: 346 ح 1529، التهذيب 3: 155 ح 330، الوسائل 5: 144 ب ” 2 ” من صلاة الكسوف والآيات ح 1.
(2) المعتبر 2: 330.
(3، 4) الدروس: 45.
(5) الذكرى: 244.