مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص256
والكلام في سببها،وكيفيتها، وحكمها.
أما الاول فتجب عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة، وغير ذلك من أخاويف السماء؟
(هامش 1)
قوله: ” في صلاة الكسوف “.
في نسبة هذه الصلاة إلى الكسوف مع كونه بعض أسبابها، تجوز ولو عبر عنها بصلاة الآيات كما صنع الشهيد (1) (ره) كأن أجود.
واعلم أن الاغلب نسبة الكسوف إلى الشمس والخسوف إلى القمر، وقد يطلق الكسوف عليهما معا، وكذا الخسوف.
والفعل منهما يتعدى ويقصر، يقال: كسفت الشمس – بفتح الكاف والسين – وكسفها الله، وكذلك خسف القمر بغير همز فيهما.
وجعل في الصحاح (2) انكسفت الشمس من كلام العامة، وجوزه الهروي (3).
والاخبار مشتملة على اللغتين.
قال النبي صلى الله عليه وآله: ” إن الشمس والقمر آيتان يخوف الله بهما عباده، ولا يكسفان بموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا ” (4).
وقال ابي بن كعب: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وركع خمس ركعات وسجد سجدتين (5)، الحديث.
وهذان الحديثان حجة على من لم يوجبها عينا من العامة، أو خالف في كيفيتها.
قوله: ” وهل تجب لما عدا ذلك.
الخ “.
(هامش 2)
(1) الذكرى: 243.
(2) الصحاح 4: 1421.
(3) نقله عنه ابن الاثير في النهاية 4: 174.
(4) الفقيه 1: 341 ح 2، الوسائل 5: 143 ب ” 1 ” من أبواب صلاة الكسوف ح 10، مسند أحمد 5: 37، مصنف عبد الرزاق 3: 96، 97 باب الآيات.
(5) سنن أبي داود 1: 307 ح 1182.