مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص255
يجب استماعهما بل يستحب.
الرابعة: لا ينقل المنبر من الجامع بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا.
الخامسة: إذا طلعت الشمس، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد، إن كان ممن تجب عليه.
وفي خروجه بعد الفجر، وقبل طلوعها، تردد، والاشبه الجواز.
(هامش 1)
تأسيا بالنبي والائمة (عل)، والاكثر على الاستحباب، بل ادعى الصنف في المعتبر عليه الاجماع (1)، والعمل بالوجوب أحوط.
ومحلها بعد الصلاة بإجماع المسلمين، وتقديمهما بدعة عثمانية، روى محمد بن مسلم عن الباقر (ع) ” انعثمان لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة ” (2).
ثم تبعه بنو امية وابن الزبير، ثم انعقد إجماع المسلمين على تأخيرهما.
وروى العامة ” ان مروان قدم الخطبة، فقال له رجل: خالفت السنة، فقال له: ترك ذاك.
فقال له ابو سعيد الخدري: اما هذا فقد قضى ما عليه.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فلينكره بقلبه.
وذلك أضعف الايمان ” (3).
قوله: ” بل يعمل شبه المنبر من طين “.
ولو عمل من غيره تأدت السنة، وإن كان المنقول (4) أفضل.
(هامش 2)
= المنتهى 1: 345 والتذكرة 1: 159.
(2) المعتبر 2: 324.
(3) التهذيب 3: 287 ح 860، الوسائل 5: 110 ب ” 11 ” من أبواب صلاة العيد ح 2.
(3) مسند أحمد 3: 52، سنن الترمذي 4: 469 ح 2172، مسند أبي يعلى 2: 289 ح 1009.
(4) الفقيه 1: 322 ح 1473، التهذيب 3: 290 ح 873، الوسائل 5: 137 ب ” 33 ” من أبوابصلاة العيد.