مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص254
الاولى: التكبير الزائد هل هو واجب؟ فيه تردد، والاشبه الاستحباب.
وبتقدير الوجوب، هل القنوت واجب؟ الاظهر لا.
وبتقدير وجوبه، هل يتعين فيه لفظ؟ الاظهر انه لا يتعين وجوبا.
الثانية: إذا اتفق عيد وجمعة، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة.
وعلى الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته.
وقيل: الترخيص مختص بمن كان نائبا عن البلد – كأهل السواد – فدعا لمشقةالعود، وهو الاشبه.
الثالثة: الخطبتان في العيدين بعد الصلاة، وتقديمهما بدعة، ولا
(هامش 1)
قوله: ” التكبير الزائد.
الخ “.
الاقوى وجوب التكبيرات والقنوت، وعدم انحصاره في لفظ، للاصل واختلاف الروايات في تعيينه (1).
واوجب أبو الصلاح – في ظاهر كلامه – فيه ” اللهم أهل الكبرياء والعظمة ” الخ (2).
ويمكن حمله على الوجوب التخييري لانه بعض أفراد الدعاء المنقول، بل هو أفضلها، فلا يتعين قولا بالتعيين.
قوله: ” فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة “.
المشهور عموم التخيير، لصحيحة الحلبي انه سأل ابا عبد الله عن ذلك فقال: ” اجتمعا في زمان علي (ع) فقال: ” من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره ” (3).
ويجب على الامام اعلامهم بذلك في خطبة العيد.
وكذا يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة، فان اجتمع معه تمام العدد صلاها، وإلا فلا.
قوله: ” الخطبتان بعد الصلاة “.
اختلف الاصحاب في وجوب الخطبتين هنا، فذهب جماعة (4) إلى الوجوب
(هامش 2)
(1) الوسائل 5: 131 ب ” 26 ” من أبواب صلاة العيد.
(2) الكافي في الفقه: 154.
(3) الفقيه 1: 323 ح 1477، الوسائل 5: 115 ب ” 15 ” من أبواب صلاة العيد ح 1.
(4) منهم السيد المرتضى في جمل العلم: 75 وابن البراج في شرح جمل العلم: 132 – 133.
والعلامة في = [