مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص252
والسجود على الارض، وأن يقول المؤذنون: ” الصلاة ” ثلاثا، فإنه لا أذان لغير الخمس، وأن يخرج الامام حافيا، ماشيا على سكينة ووقار، ذاكرا الله سبحانه، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الاضحى مما يضحي به، وان يكبر في الفطر عقيب اربع صلوات أولاها المغرب ليلة الفطر، وآخرها صلاة العيد،
(هامش 1)
الاصحار مع الامكان، وعدم المشقة الشديدة في الخروج كالمطر والوحل، والا صليت في المساجد.
قوله: ” والسجود على الارض “.
دون غيرها مما يصح السجود عليه.
ويستحب مباشرة الارض بما يمكن من أعضاء المصلي، فلا يفرش على الارض فراشا، للخبر (1).
قوله: ” حافيا “.
لان الرضا (ع) لما خرج إليها خرج حافيا (2) في عهد المأمون (3).
روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: ” من اغبرت قدمه في سبيل الله فقد حرمها الله تعالى على النار ” (4).
قوله: ” وأن يطعم قبل خروجه “.
بفتح الياء وسكون الطاء وفتح العين مضارع طعم بكسرها كعلم يعلم أي يأكل.
ومستند الفرق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان لا يخرج
(هامش 2)
(1) الوسائل 5: 119 ب ” 17 ” من أبواب صلاة العيد ح 1، 5، 6، 10، 12.
(2) هكذا وردت العبارة في النسخ الخطية التي لدينا الا في نسخة ” ك ” حيث اضيف في الهامش كلمة ” كان ” قبل قوله ” حافيا ” وفي الحجرتين بدل كان ” خرج ” والظاهر ان ذلك اضيف من قبل النساخ لتتم الجملة إذ بدون ذلك يكون جواب ” لما ” روى عن النبي ” مع ان هذه الرواية لم تنقل عن الرضا عليه السلام، آنذاك.
والصحيح حذف كلمة ” لما ” واضافة واو قبل ” روي “.
(3) الكافي 1: 408 ح 7، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 149 ح 21، ارشاد المفيد: 312، الوسائل 5: 120 ب ” 19 ” من أبواب صلاة العيد ح 1.
(4) صحيح البخاري 2: 9.