پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص251

خمسا، ثم يكبر ويركع.

فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير فيقرأ ” الحمد ” وسورة، والافضل أن يقرأ ” الغاشية “، ثم يكبر اربعا، يقنت بينها اربعا، ثم يكبر خامسة للركوع ويركع، فيكون الزائد عن المعتاد تسعا: خمس في الاولى وأربع في الثانية غير تكبيرة الاحرام، وتكبيرتي الركوعين.

وسنن هذه الصلاة الاصحار بها إلا بمكة،

(هامش 1)

قوله: ” والافضل أن يقرأ الغاشية “.

وقيل: ” الشمس “.

وقيل: في الاولى ” الغاشية ” وفي الثانية ” الاعلى “.

والكل جائز.

وأصح الروايات (1) إسنادا ما تضمن كون ” الشمس ” في الاولى و ” الغاشية ” في الثانية.

قوله: ” ويقنت بينها اربعا “.

فيه تجوز لانه إذا كانت التكبيرات اربعا لم يتحقق كون القنوت بينها اربعا بلثلاثا.

والاسد ان يقال: ويقنت بعد كل تكبير.

قوله: ” غير تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع “.

هذا المخرج ليس زائدا عن المعتاد فلا وجه لاخراجه، وكأنه ذكره للتوضيح، مع أن تركه أوضح.

قوله: ” الاصحار بها الا بمكة “.

فيصلى في مسجدها، لقول الصادق (ع): ” على أهل الامصار أن يبرزوا في أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فانهم يصلون في المسجد الحرام ” (2).

ولوجوب التوجه إليه من سائر الجهات فلا يناسب الخروج منه.

وانما يستحب

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 460 ح 3، التهذيب 3: 129 ح 278، الاستبصار 1: 448 ح 1733، الوسائل 5: 105 ب ” 10 ” من أبواب صلاة العيد ح 2.

(2) الفقيه 1: 321 ح 14، الكافي 3: 461 ح 10، التهذيب 3: 138 ح 307، الوسائل 5: 117 ب ” 17 ” من أبواب صلاة العيد ح 3 و 8.