مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص251
خمسا، ثم يكبر ويركع.
فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير فيقرأ ” الحمد ” وسورة، والافضل أن يقرأ ” الغاشية “، ثم يكبر اربعا، يقنت بينها اربعا، ثم يكبر خامسة للركوع ويركع، فيكون الزائد عن المعتاد تسعا: خمس في الاولى وأربع في الثانية غير تكبيرة الاحرام، وتكبيرتي الركوعين.
وسنن هذه الصلاة الاصحار بها إلا بمكة،
(هامش 1)
قوله: ” والافضل أن يقرأ الغاشية “.
وقيل: ” الشمس “.
وقيل: في الاولى ” الغاشية ” وفي الثانية ” الاعلى “.
والكل جائز.
وأصح الروايات (1) إسنادا ما تضمن كون ” الشمس ” في الاولى و ” الغاشية ” في الثانية.
قوله: ” ويقنت بينها اربعا “.
فيه تجوز لانه إذا كانت التكبيرات اربعا لم يتحقق كون القنوت بينها اربعا بلثلاثا.
والاسد ان يقال: ويقنت بعد كل تكبير.
قوله: ” غير تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع “.
هذا المخرج ليس زائدا عن المعتاد فلا وجه لاخراجه، وكأنه ذكره للتوضيح، مع أن تركه أوضح.
قوله: ” الاصحار بها الا بمكة “.
فيصلى في مسجدها، لقول الصادق (ع): ” على أهل الامصار أن يبرزوا في أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فانهم يصلون في المسجد الحرام ” (2).
ولوجوب التوجه إليه من سائر الجهات فلا يناسب الخروج منه.
وانما يستحب
(هامش 2)
(1) الكافي 3: 460 ح 3، التهذيب 3: 129 ح 278، الاستبصار 1: 448 ح 1733، الوسائل 5: 105 ب ” 10 ” من أبواب صلاة العيد ح 2.
(2) الفقيه 1: 321 ح 14، الكافي 3: 461 ح 10، التهذيب 3: 138 ح 307، الوسائل 5: 117 ب ” 17 ” من أبواب صلاة العيد ح 3 و 8.