مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص250
الفصل الثاني في صلاة العيدين والنظر فيها، وفي سننها.
وهي واجبة مع وجود الامام عليه السلام، بالشروط المعتبرة في الجمعة.
وتجب جماعة، ولا يجوز التخلف الا مع العذر، فيجوز حينئذ ان يصلي منفردا ندبا.
ولو اختلت الشرائط سقط الوجوب، واستحب الاتيان بها جماعة وفرادى.
ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال.
ولو فاتت لم تقض.
وكيفيتها ان يكبر للاحرام، ثم يقرأ ” الحمد ” وسورة، والافضل ان يقرأ ” الاعلى “، ثم يكبر بعد القراءة على الاظهر، ويقنت بالمرسوم حتى يتم
(هامش 1)
قوله: ” في صلاة العيدين “.
العيد مأخوذ من العود، إما لكثرة عوائد الله تعالى على عباده فيه ورحمته، وإما لعود السرور والرحمة بعوده.
وياؤه منقلبة عن واو فجمعه على أعياد غير قياس، لان حق الجمع رد الشئ إلى أصله، وقيل: إنما فعلوا ذلك للزوم الياء في منفرده، أو للفرق بين جمعه وجمع عود الخشب.
قوله: ” وإذا اختلت الشرائط استحب الاتيان بها.
الخ “.
لا فرق هنا بين حضور الفقيه وعدمه في حال الغيبة في ظاهر كلام الاصحاب بخلاف الجمعة، وان كان ما هناك من الدليل آتيا هنا.
ولا يشترط التباعد بين نفليها بفرسخ، ولا بين فرضها ونفلها.
قوله: ” يقرأ الاعلى “.
وقيل: الافضل ” والشمس ” لصحيحة جميل بن دراج (1)، وكلاهما حسن.
(هامش 2)
(1) التهذيب 3: 127 ح 270، الوسائل 5: 106 ب ” 10 ” من أبواب صلاة العيد ح 4.