مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص249
وأن يسلم أولا، وأن يجلس أمام الخطبة.
وإذا سبق الامام إلى قراءة سورة فليعدل إلى ” الجمعة “، وكذا في الثانية يعدل إلى سورة ” المنافقين ” ما لم يتجاوز نصف السورة، إلا في سورة ” الجحد ” و ” التوحيد “.
ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة.
ومن يصلي ظهرا فالافضل ايقاعها في المسجد الاعظم.
وإذا لم يكن امام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدم المأموم صلاته على الامام.
ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الامام ظهرا كان أفضل.
(هامش 1)
قوله: ” وان يسلم اولا “.
ويجب الرد عليه كفاية، كغيره من أفراد السلام لعموم الامر برد التحية (1).
قوله: ” الا في سورتي الجحد والتوحيد “.
فلا يعدل عنهما مطلقا.
والمشهور جواز العدول عنهما إلى السورتين كغيرها ما لم يبلغ نصفهما، لصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام (2)، واختصاص المنع من العدول عنهما بغير هذا الفرض.
قوله: ” ويستحب الجهر بالظهر يوم الجمعة “.
الاولى عدم الجهر بالظهر مطلقا، وهو اختيار المصنف في المعتبر (3).
(هامش 2)
(1) النساء: 86.
(2) الكافي 3: 426 ح 6، التهذيب 3: 241 ح 649، الوسائل 4: 814 ب ” 69 ” من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.
(3) المعتبر 2: 304 – 305.