مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص244
تحريم الكلام في اثنائها، لكن ليس بمبطل للجمعة.
الخامسة: يعتبر في امام الجمعة كمال العقل، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة.
ويجوز أن يكون عبدا وهل يجوز أن يكون أبرص
(هامش 1)
الكلام “.
أراد بالاصغاء الاستماع، وهو توجيه السمع نحو الخطيب سواء أكان المصغي مع ذلك متكلما أم لا، ومن ثم جمع بينه وبين تحريم الكلام لعدم الملازمة بينهما بهذا المعنى.
وهو الذي يقتضيه تعريف صاحب الصحاح للاصغاء فإنه قال فيه: أصغيت إلى فلان إذا ملت بسمعك نحوه (1).
وفي القاموس: الاصغاء هو الاستماع مع ترك الكلام (2).
وعلى هذا التعريف يكفي الحكم بوجوب الاصغاء عن التعرض لتحريم الكلام لان ترك الواجب حرام.
والامر في ذلك سهل، فان الجمع بينهما اوضح وان تلازما.
والاصح وجوب الاصغاء وتحريم الكلام.
وظاهر العبارة كون الخلاف في وجوب اصغاء جميع المصلين، وكذا تحريم الكلام، وهو كذلك، الا ان إصغاء العدد المعتبر في الجمعة شرط في الصحة دون مازاد، بل يحصل بتركه الاثم، اما الكلام فلا يبطلها مطلقا بل يوجب الاثم.
وانما يجب الاصغاء وتحريم الكلام على من يمكن في حقه السماع، فالبعيد الذي لا يسمع والاصم لا يجب عليهما ولا يحرم.
وكذا لا فرق في تحريم الكلام بين الخطيب وغيره وان كان في حق غير الخطيب أقوى لتخصيص بعض الاصحاب التحريم بغيره (3).
والظاهر تحريم الكلام بين الخطبتين أيضا.
ويستثنى منه الكلام الضروري كتنبيه الاعمى ليحذر من الوقوع في مضرة ونحوه، والواجب كرد السلام، والمستحب كتسميت العاطس.
(هامش 2)
(1) الصحاح 6: 2401.
(2) القاموس المحيط 4: 352 وليس فيه اعتبار ترك الكلام، وهذا النقل عن القاموس ورد أيضا في المدارك 4: 63 والجواهر 11: 292.
(3) الكافي في الفقه: 152.