پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص243

الثانية: من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها.

ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة بل لا يستحب.

ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه.

الثالثة: إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعين الجمعة ويكره بعد طلوع الفجر.

الرابعة: الاصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردد.

وكذا

(هامش 1)

قوله: ” من سقط عنه الجمعة – إلى قوله – ولو حضر بعد ذلك لم تجب عليه “.

يستثنى من ذلك الصبي إذا بلغ بعد أن صلى الظهر، فانه لا يسقط عنه الجمعة مع امكان إدراكها، بل يجب عليه الحضور، لان ما فعله لا يسقط الواجبكما لو كان الفرض غير الجمعة، فإنه لا يسقط عنه بفعله قبل البلوغ مع بقاء الوقت أو ما يقوم مقامه، كإدراك ركعة بعد الشرائط المفقودة.

قوله: ” إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعين الجمعة “.

إنما يحرم السفر الاختياري غير الواجب، فالمضطر إليه – بحيث يؤدي تركه إلى فوت غرض يضر بحاله، أو تخلف رفقة لا يستغني عنها – وسفر الحج ونحوه الذي يفوت الغرض منه مع التأخر لا تحريم فيهما.

ولا فرق في التحريم بين أن يكون بين يديه جمعة أخرى يمكنه إدراكها وعدمه، لاطلاق النهي (1)، ولانها إذا كانت في محل الترخص يسقط وجوب الحضور إليها على المسافر فيؤدي جواز السفر إلى سقوطها كالاولى.

ومتى سافر على الوجه المتقدم كان عاصيا فلا يترخص حتى يفوت الجمعة، فيبتدئ السفر من موضع تحقق الفوات.

قوله: ” الاصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردد وكذا تحريم

(هامش 2)

(1) الوسائل 5: 85 ب ” 52 ” من ابواب صلاة الجمعة، مستدرك الوسائل 6: 101 ب ” 44 ” من أبواب صلاة الجمعة.