مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص240
الثاني: فيمن يجب عليه.
ويراعى فيه شروط سبعة: التكليف، والذكورة، والحرية،
(هامش 1)
ذلك، وما لو علم سابقة في الجملة ولم يتعين، وما لو اشتبه السبق والاقتران.
أما شموله للاولين فظاهر، وأما للثالثة فلان السالبة لا يشترط فيها وجود الموضوع فيصدق عدم تحقق السابقة وان لم تكن سابقة، ووجوب الظهر في الاوليين أيضا واضح للعلم بوقوع جمعة صحيحة، فلا تعاد الجمعة بل الظهر لانها فرض من لم يتحقق أنه صلى الجمعة مع تعذرها.
وخالف في ذلك الشيخ (ره) فأوجب على الجميع اعادة الجمعة مع بقاء وقتها لانه مع الحكم بوجوب الاعادة كأن البلد لم تصل فيه جمعة (1).
ويضعف بالقطع بوجودها صحيحة فكيف تعاد.
وأما مع اشتباه السبق والاقتران فلا يتجه فيها إعادة الظهر لا غير لعدم العلم بصحة الجمعة، إذ يمكن الاقتران فيبطلان، بل الوجه اعادة الجمعة لا غير لتيقن اشتغال الذمة بها مع الشك في الخروج عن عهدتها.
واختار العلامة (2) هنا وجوب الجمع بين الجمعة والظهر لتوقف يقين البراءة عليهما، لان الواقع في نفس الامر إنكان هو السبق فالفرض الظهر، وان كان الاقتران فالفرض الجمعة، وحيث لا يقين بأحدهما لم تتيقن البراءة من دونهما فيجتمعون على جمعة أو يتباعدون، ولا ريب أنه أحوط، إلا أن الاول أصح.
والاولى حمل العبارة على الصورتين الاوليين لا غير وان كان ترتيبها لا يساعد عليه.
واعلم أن اطلاق الاعادة على الظهر في العبارة غير جيد لعدم سبق ظهر قبلها حتى تصدق الاعادة، لانها فعل الشئ ثانيا لوقوع خلل في الاول.
وكأنه نظر إلى أن وظيفة الوقت قد فعلت أولا، ولما وجب فعلها ثانيا اطلق عليه الاعادة، وإن اختلف شخص الوظيفة.
(هامش 2)
(1) المبسوط 1: 149.
(2) التذكرة: 150، قواعد الاحكام 1: 37.