مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص239
وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردد، والاشبه أنها غير شرط ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا، وفيه تردد.
الرابع: الجماعة.
فلا تصح فرادى، وإذا حضر إمام الاصل، وجب عليه الحضور والتقدم.
وإن منعه مانع جاز أن يستنيب.
الخامس: أن لا يكون هناك جمعة أخرى.
وبينهما دون ثلاثة أميال، فان اتفقتا بطلتا.
وإن سبقت إحداهما، ولو بتكبيرة الاحرام، بطلت المتأخرة.
ولو لم تتحقق السابقة أعادا ظهرا.
(هامش 1)
بمشقة لا يتحمل عادة، فيسقط الوجوب ويفعلهما على حسب الامكان بالنسبة إلى باقي المراتب.
ولو رئي جالسا ولم يعلم كونه مختارا جاز البناء على ظاهر حال المسلم فتصح الصلاة، وإن علم بقدرته على القيام بعد الصلاة.
ويجب في القيام الطمأنينةللتأسي، ولانهما بدل من الركعتين.
قوله: ” وهل الطهارة شرط – إلى قوله – والاشبه أنها غير شرط “.
بل الاصح اشتراطهما من الحدث والخبث.
وظاهر الاصحاب أنها مختصة بالخطيب فلا يجب على المأمومين وإن كان أفضل.
قوله: ” والجماعة فلا تصح فرادى “.
تتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالامام، فلو أخلوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخل.
ويعتبر في انعقاد الجمعة نية العدد المعتبر.
وهل يجب على الامام نية الامامة؟ نظر، من وجوب نية الواجب، وحصول الامامة إذا اقتدي به وإن لم يثب عليها بدون النية، ولا ريب أنها أحوط.
وعلى القولين لا يؤثر عدمها في الصلاة.
وإنما تشترط الجماعة في ابتداء الصلاة لا في استدامتها لما تقدم من وجوب الاتمام لو انفض العدد في الاثناء.
قوله: ” ولو لم تتحقق السابقة أعادا ظهرا “.
عدم تحقق السابقة يشمل ما لو علم حصول جمعة سابقة معينة واشتبهت بعد