مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص238
وفي رواية سماعة: يحمد الله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ويقرأ سورة خفيفة من القرآن، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي وآله وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات.
ويجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت، وقيل: لا يصح الا بعد الزوال، والاول أظهر.
ويجب أن تكون الخطبة مقدمة على الصلاة، فلو بدئ بالصلاة لمتصح الجمعة.
ويجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة.
ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.
(هامش 1)
ساجدين) (1).
قوله: ” وفي رواية سماعة يحمد الله.
الخ “.
هذه الرواية ضعيفة (2) بسماعة وغيره، ومشتملة على ما قطع بعدمه من اختصاص القراءة والوعظ بالاولى والصلاة على النبي وآله عليهم السلام بالثانية، نعم ينبغي إضافة ما اشتملت عليه في الثانية من الصلاة على أئمة المسلمين والاستغفار للمؤمنين زيادة على ما ذكر في الخطبتين سابقا.
قوله: ” وقيل: لا يصح الا بعد الزوال “.
هذا هو المشهور والعمل به أحوط، والاول أوضح دلالة وعليه العمل.
قوله: ” ويجب ان يكون الخطيب قائما وقت ايراده مع القدرة “.
فلا تصح الخطبة بدونه، وتبطل بذلك صلاة الخطيب وصلاة من علم حاله من المأمومين دون من لم يعلم.
واحترز بالاختيار عما لو تعذر عليه القيام، أو أمكن
(هامش 2)
(1) الاعراف: 120.
(2) الكافي 3: 421 ح 1، التهذيب 3: 243 ح 655، الوسائل 5: 38 ب ” 25 ” من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 2.