مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص236
فلو مات الامام في اثناء الصلاة لم تبطل الجمعة، وجاز أن تقدمالجماعة من يتم بهم الصلاة.
وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث.
الثاني: العدد.
وهو خمسة، الامام أحدهم، وقيل: سبعة، والاول أشبه.
ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها، قبل التلبس بالصلاة، سقط الوجوب.
وإن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الاتمام، ولو لم يبق إلا واحد.
الثالث: الخطبتان.
(هامش 1)
عدم الادارك وعدم الرفع، فيتساقطان ويبقى المكلف في عهدة الواجب للشك في الاتيان به على وجهه.
قوله: ” وجاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة “.
ويجب عليهم تجديد نية القدوة به لتغاير الامامين.
ويقرأ النائب من حيث قطع الاول إن كانت المفارقة في القراءة.
ولو شك فيما قطع عليه قرأ من موضع يعلم به البراءة.
ولو كان القطع في أثناء كلمة أو كلام غير تام ابتدأ من أوله.
وانما يجب عليهم التقديم مع وجود صالح للقدوة، والا أتموا منفردين.
ولو تركوا القدوة مع امكانها لمتصح صلاتهم.
قوله: ” ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب “.
انما يسقط سقوطا مراعى بعدم عودهم، أو عود من ينعقد به الجمعة، فلو عادوا بعد انفضاضهم في اثنائها بني – وإن طال الفصل – لعدم ثبوت اشتراط الموالاة فيها.
وفي حكم انفضاض الجميع انفضاض ما ينقص به العدد.
قوله: ” وان دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الاتمام ولو لم يبق إلا واحد “.