مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص235
فاتت الجمعة ويصلي ظهرا.
فأما لو لم يحضر الخطبة في اول الصلاة، وأدرك مع الامام ركعة، صلى جمعة.
وكذا لو أدرك الامام راكعا في الثانية، على قول.
ولو كبر وركع، ثم شك هل كان الامام راكعا أو رافعا؟ لم يكن له جمعة وصلى الظهر.
شروط الجمعة ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط: الاول: السلطان العادل أو من نصبه.
(هامش 1)
ظهرا “.
بل يجب الدخول فيها متى علم انه يدرك ركعة بعد الخطبتين لعموم من ادرك ركعة من الوقت (1).
ولا فرق في ذلك بين الامام والمأموم.
قوله: ” وكذا لو أدرك الامام راكعا في الثانية على قول “.
هذا هو المشهور، وعليه العمل، ويدل عليه قول الصادق عليه السلام: ” إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة ” (2).
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الامام قد أتى بواجب الذكر وعدمه، ولا بين ذكر المأموم والامام راكع وعدمه، بل المعتبر اجتماعهما في حد الراكع.
وهل يقدح في ذلك شروع الامام في الرفع مع عدم تجاوزه حد الراكع؟ نظر، وظاهر الرواية فوات الركعة بذلك.
قوله: ” ثم شك هل كان الامام راكعا أم رافعا لم يكن له جمعة “.
المراد أنه أدركه في الركعة الثانية كذلك.
ووجه فوات الجمعة تعارض أصلي
(هامش 2)
(1) لم نعثر على نص بهذا اللفظ ويوجد بمعناه راجع الوسائل 3: 158 ب ” 30 ” من أبواب المواقيت.
(2) الكافي 3: 382 ح 5، الفقيه 1: 254 ح 1149، التهذيب 3: 43 ح 153، الاستبصار 1: 435 ح 1680، الوسائل 4: 441 ب ” 45 ” من أبواب صلاة الجماعة ح 2.