پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص234

الجمعة بفوات الوقت، ثم لا تقضى جمعة، وإنما تقضى ظهرا.

ولو وجبت الجمعة، فصلى الظهر، وجب عليه السعي لذلك.

فإن أدركها، وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالاول.

ولو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين، وجبت الجمعة.

وإن تيقن أو غلب على ظنه أو الوقت لا يتسع لذلك فقد

(هامش 1)

مقتضاه أن وجوب اكمالها موقوف على التلبس بها في الوقت ولو بالتكبير، وهو مذهب جماعة (1).

والاصح اشتراط إدراك ركعة كاليومية.

ولا فرق في ذلك بين من شرع فيها عالما بأن الوقت لا يسع الا ركعة وبين غيره.

قوله: ” ثم لا تقضى جمعة بل تقضى ظهرا “.

المراد بالقضاء هنا معناه اللغوي وهو الفعل، كقوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا) (2)، لا المعنى الاصطلاحي وهو فعل الفائت في غير وقته، للاجماع على أن الجمعة لا تقضى، ولان القضاء يجب موافقته للاداء في الكم وليست الظهر كالجمعة فيه، وضمير تقضى عائد إلى وظيفة الوقت يوم الجمعة المحدث عنها، وهي الجمعة مع اجتماع الشرائط، أو الظهر مع عدمها.

قوله: ” وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالاول “.

لفساده إذ لم يكن مخاطبا به.

وهذا مع العمد ظاهر، أما مع النسيان فمقتضى إطلاقهم أنه كذلك، ويحتمل ضعيفا الصحة معه.

ولا فرق في وجوب الاعادة مع ظن إدراك الجمعة بين أن يظهر صدق ظنه أو خطاؤه لكونه متعبدا في ذلك بظنه.

ولو لم تكن شرائط الجمعة مجتمعة لكن يرجو اجتماعها قبل خروجه، فهل يجوز له تعجيل الظهر، والاجتزاء بها وان تمت الجمعة بعد ذلك، ام يجب الصبر إلى ان يظهر الحال؟ احتمالان، ولا ريب ان التأخير اولى، وان كان جواز التعجيل لا يخلو من قوة.

قوله: ” وإن تيقن أن الوقت لا يتسع لذلك فقد فاتت الجمعة ويصلي

(هامش 2)

(1) منهم الشيخ في الخلاف 1: 601 مسألة 361 والمبسوط 1: 145 وابن سعيد الحلي في الجامعللشرائع: 95 والعلامة في النهاية 2: 11.

(2) سورة الجمعة: 10.