پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص233

الركن الثالث في بقية الصلوات وفيه فصول: الاول: في صلاة الجمعة.

والنظر في الجمعة، ومن تجب عليه وآدابها: الاول: الجمعة ركعتان كالصبح، يسقط بهما الظهر.

ويستحب فيهما الجهر.

وتجب بزوال الشمس.

ويخرج وقتهاإذا صار ظل كل شئ مثله.

ولو خرج الوقت – وهو فيها – أتم جمعة، اماما كان أو مأموما.وتفوت

(هامش 1)

قوله: ” ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله “.

هذا هو المشهور ومستنده غير واضح.

قال في الذكرى: ” لم نقف لهم على حجة الا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي دائما في هذا الوقت.

ولا دلالة فيه ” (1) وهو أنسب بمذهب العامة القائلين بتوقيت الظهر بذلك.

والذي يناسب أصولنا وذهب إليه جماعة من أصحابنا (2) امتداد وقتها بامتداد وقت الظهر تحقيقا للبدليةولاصالة البقاء.

والعمل على المشهور.

قوله: ” ولو خرج الوقت وهو فيها أتم جمعة “.

(هامش 2)

(1) الذكرى: 235.

(2) منهم ابن ادريس في السرائر 1: 301 والشهيد في الدروس: 42، والبيان: 101.