مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص233
الركن الثالث في بقية الصلوات وفيه فصول: الاول: في صلاة الجمعة.
والنظر في الجمعة، ومن تجب عليه وآدابها: الاول: الجمعة ركعتان كالصبح، يسقط بهما الظهر.
ويستحب فيهما الجهر.
وتجب بزوال الشمس.
ويخرج وقتهاإذا صار ظل كل شئ مثله.
ولو خرج الوقت – وهو فيها – أتم جمعة، اماما كان أو مأموما.وتفوت
(هامش 1)
قوله: ” ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله “.
هذا هو المشهور ومستنده غير واضح.
قال في الذكرى: ” لم نقف لهم على حجة الا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي دائما في هذا الوقت.
ولا دلالة فيه ” (1) وهو أنسب بمذهب العامة القائلين بتوقيت الظهر بذلك.
والذي يناسب أصولنا وذهب إليه جماعة من أصحابنا (2) امتداد وقتها بامتداد وقت الظهر تحقيقا للبدليةولاصالة البقاء.
والعمل على المشهور.
قوله: ” ولو خرج الوقت وهو فيها أتم جمعة “.
(هامش 2)
(1) الذكرى: 235.
(2) منهم ابن ادريس في السرائر 1: 301 والشهيد في الدروس: 42، والبيان: 101.