پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص232

ولا يجوز أن.

يطلب شيئا محرما، ولو فعل بطلت صلاته.

الرابعة: يجوز للمصلي ان يقطع صلاته إذا خاف تلف مال، أو فرار غريم، أو تردي الطفل، وما شابه ذلك.

ولا يجوز قطع الصلاة اختيارا.

(هامش 1)

ثالث مخالف لما أجمع عليه.

وإنما يتعين الرد بقوله ” سلام عليكم ” إذا قال المسلم ذلك.

ولو قال ” سلام عليك ” للواحد جاز الرد بمثله وبالمعهود.

ولو سلم بغير ذلك كما لو عكس أو عرف السلام أو غير ذلك لم يتعين الرد بلفظ السلام، وهل يجوز إجابته؟ قيل: لا إلا أن يقصد الدعاء ويكون مستحقا، والاجود الرد عليه بالدعاء أو بالسلام المعهود لكونه تحية عرفا كتحية الصباح والمساء.

ويجب على المجيب إسماعه تحقيقا أو تقديرا.

ولا يكفي الاشارة عن الرد عندنا.

ولو رد غيره اكتفي به إن كان مكلفا.

ولو رد بعد قيام غيره بالوظيفة لم يضر.

ولا فرق في المسلم بين الكبير والصغيرإذا كان مميزا.

ولو ترك الرد في موضع الوجوب ففي بطلان الصلاة وعدمه أوجه أجودها العدم.

ولا يكره السلام على المصلي عندنا.

ويجب رد تحية الصباح والمساء بلفظ الدعاء أو السلام أو بمثله مع قصد الدعاء به لا مجرد الرد.

قوله: ” ولا يجوز ان يطلب شيئا محرما ولو فعل بطلت صلاته “.

وجهل التحريم أو كون المحرم مبطلا للصلاة ليس عذرا.

وكذا الكلام في جميع منافيات الصلاة لا يخرجها الجهل بالحكم عن المنافات.

قوله: ” يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف.

الخ “.

المراد بالجواز ههنا معناه الاعم المشترك بين ما عدا الحرام، وقد استعمل المشترك هنا في معانيه إما حقيقة أو مجازا على الخلاف، فان قطعها لحفظ الصبي المتردي إذا كان محترما واجب، وكذا حفظ المال المضر فوته بحاله، وقطعها لاحراز المال اليسير الذي لا يضر فوته مباح، ولاحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفوته كالحبة والحبتين من الحنطة مكروه، وهذه الاقسام الثلاثة داخلة في العبارة من جهة الاطلاق.

وقد يستحب قطعها لامور تقدم بعضها كناسي الاذان والاقامة، فقطع الصلاة منقسم إلى الاحكام الخمسة.