پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص231

وكذا إن عطس غيره، يستحب له تسميته.

الثانية: إذا سلم عليه، يجوز أن يرد مثل قوله: سلام عليكم، ولا يقول وعليكم السلام، على رواية.

الثالثة: يجوز أن يدعو بكل دعاء يتضمن تسبيحا، أو تحميدا، أو طلب شئ مباح من أمور الدنيا والآخرة، قائما وقاعدا، وراكعا وساجدا،

(هامش 1)

متسع.

أما لو عرضت في أثناء الصلاة لم يكره الاتمام، وكذا مع ضيق الوقت، بل يجب الاشتغال بها ويحرم قطعها، نعم لو عجز عن المدافعة أو خشي ضررا جاز.

قال في البيان: ولا يجبره (يعني هذا المكروه) فضيلة الاتمام أو شرف البقعة.

وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمم نظر (1).

قوله: ” وكذا إن عطس غيره يستحب له ان يسمته “.

في الصحاح ” تسميت العاطس أن تقول له: (يرحمك الله) بالسين والشين جميعا.

قال ثعلب: الاختيار بالسين، لانه مأخوذ من السمت وهو القصد والمحجة.

وقال أبو عبيد: الشين أعلى في كلامهم وأكثر ” (2).

والظاهر وجوب رد العاطس على المسمت.

وليكن بلفظ الدعاء، أو السلام المشروع فيها، أو مثل قوله مع قصد الدعاء به لا بقصد مجرد الرد.

وكما يستحب للعاطس الحمد عنده والصلاة على النبي وآله يستحب لسامعه أيضا.

قوله: ” إذا سلم جاز أن يرد عليه مثل قوله سلام عليكم ولا يقول وعليكم السلام على رواية ” (3).

المراد بالجواز هنا معناه الاعم فلا ينافي الوجوب، وإنما عبر به لان المقصود بيان المشروعية عندنا خلافا للجمهور، ويبقى الوجوب معلوما من خارج، ولان كل من قال بالجواز قال بالوجوب، ومن لا فلا، فإرادة الجواز بالمعنى الاخص إحداث قول

(هامش 2)

(1) البيان: 100.

(2) الصحاح 1: 254.

(3) الكافي 3: 366 ح 1، التهذيب 2: 328 ح 1348، الوسائل 4: 1265 ب ” 16 ” من أبواب قواطع الصلاة ح 2.