پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص230

ونفخ موضع السجود، والتنخم، وأن يبصق، أو يفرقع أصابعه، أو يتأوه، أو يئن بحرف واحد، أو يدافع البول والغائط والريح.

وإن كان خفه ضيقا استحب له نزعه لصلاته.

مسائل أربع: الاولى: إذا عطس الرجل في الصلاة، يستحب له أن يحمد الله.

(هامش 1)

قوله: ” والتنخم والبصاق “.

بشرط أن لا يظهر منه حرفان وإلا بطلت الصلاة وقد روي أن النبي صلى اللهعليه وآله وسلم كان يأخذ النخامة بثوبه (1)، والبصاق – بضم الباء – البزاق بالضم أيضا.

قوله: ” أو يتأوه بحرف أو يئن به “.

التأوه قول ” أوه ” عند الشكاية التوجع، والمراد هنا النطق بذلك على وجه لا يظهر منه حرفان.

والانين مثله على ما ذكره أهل اللغة (2).

وقد يخص الانين بالمريض.

قوله: ” أو يدافع البول أو الغائط أو الريح “.

لاستلزامه سلب الخشوع ولقول النبي صلى الله عليه وآله: ” لا صلاة لحاقن ” (3).

وقوله صلى الله عليه وآله: ” لا تصل وأنت تجد شيئا من الاخبثين ” (4)، ومثله مدافعة النوم، وقد ورد أنه المراد بالسكر في قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى) (5).

هذا إذا عرضت المدافعة قبل الصلاة والوقت

(هامش 2)

(1) سنن ابن ماجة 1: 327 ح 1024.

(2) تاج العروس 9: 127 مادة ” أنن “.

(3) المحاسن: 83 ح 15، التهذيب 2: 333 ح 1372، الوسائل 4: 1254 ب ” 8 ” من أبواب قواطعالصلاة ح 2 عن الصادق عليه السلام، مسند أحمد 5: 26.

(4) التهذيب 2: 326 ح 1333، الوسائل 4: 1254 ب ” 8 ” من أبواب قواطع الصلاة ح 3.

(5) الكافي 3: 371 ح 15، الوسائل 4: 1283 ب ” 34 ” من أبواب قواطع الصلاة ح 1، والاية في سورة النساء: 43.