پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص229

صلاة الوتر لمن أصابه عطش، وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة، لكن لا يستدبر القبلة، وفي عقص الشعر للرجل تردد، والاشبه الكراهة.

ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والعبث،

(هامش 1)

واستثنى من ذلك الشرب في الوتر لمريد الصوم، وهو عطشان، ويخشى فجأة الفجر قبل الفراغ مما يريده من الدعاء فيه، ولم يستلزم الاستدبار، ولا الفعل الكثير غير الشرب، ولا حمل نجاسة لا يعفى عنها، ولا غيرها من المنافاة.

ولا فرق في الوتروالصوم بين الواجبين والمندوبين للاطلاق (1).

قوله: ” وفي عقص الشعر للرجل تردد، والاشبه الكراهة “.

عقص الشعر هو جمعه في وسط الرأس وشده، والقول بالكراهة هو الاجود.

وتقييد التحريم بمنعه شيئا من واجبات الصلاة خروج عن المسألة.

قوله: ” ويكره الالتفات يمينا وشمالا “.

بالوجه ليتم الاطلاق، فلو كان بالبدن أبطل مع العمد.

وقيل: يبطل الصلاة الالتفات وإن كان بالوجه، لقوله صلى الله عليه وآله: ” لا صلاة لملتفت ” (2).

وهو ضعيف.

قوله: ” والتثاؤب والتمطي “.

روى الحلبي عن الصادق (ع) (3) في التمطي والتثاؤب في الصلاة من الشيطان (4).

قال في الصحاح التمطي: التبختر ومد اليدين في المشي (5).

وأصله التمدد.

(هامش 2)

(1) الفقيه 1: 313 ح 1424، التهذيب 2: 329 ح 1354، الوسائل 4: 1273 ب ” 23 ” من أبوابقواطع الصلاة.

(2) البحار 81: 211 باب وصف الصلاة، كنز العمال 7: 503 ح 19978.

(3) التهذيب 2: 324 ح 1328، الوسائل 4: 1259 ب ” 11 ” من أبواب قواطع الصلاة ح 4.

(4) كذا في أكثر النسخ والعبارة ناقصة فلعل الاصل ” انه من الشيطان ” ليكون مفعول روى، أو يحذف ” في ” من أول الجملة كما ورد في نسخة ” و “.

(5) الصحاح 6: 2494 مادة ” مطا “.