مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص228
والبكاء لشئ من أمور الدنيا، والاكل والشرب على قول، إلا في
(هامش 1)
المرجع في الكثرة إلى العرف، فما يعد قليلا عرفا كخلع النعل ولبس الثوب الخفيف ونزعه والخطوتين وأشباه ذلك لا يقدح في صحتها.
ولا عبرة فيه بالتعدد فقد يبلغ الكثرة مع اتحاده كالوثبة الكبيرة، وقد يتعدد ولا يبلغها كحركة الاصابع ونحوها.
وهل يشترط التوالي فلا يقدح المتفرق – وان كان يبلغ الكثرة لو اجتمع – نظر، والظاهرالاشتراط لاقتضاء العرف ذلك، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة ويضعها كلما سجد (1).
وتقييد ابطال الفعل الكثير للصلاة بالعمد يقتضي عدم ابطاله مع النسيان، ويشكل مع انمحاء صورة الصلاة به فيقوى حينئذ البطلان.
قوله: ” والبكاء لشئ من أمور الدنيا “.
كذكر ميت وذهاب مال، واحترز به عن البكاء للآخرة كذكر الجنة والنار فإنه من أفضل الاعمال، بل يستحب التباكي وهو تكلف البكاء لمن لا يقدر عليه.
وهل يشترط في ابطال البكاء لامور الدنيا اشتماله على صوت أم يكفي خروج الدمع؟ نظر، من الشك في كون البكاء في النصوص مقصورا أو ممدودا، فإن كان مقصورا فالمراد به خروج الدموع لا غير، وإن كان ممدودا فالمراد به الصوت الذي يكون مع البكاء كما نص عليه أهل اللغة (2).
ولو اشتمل البكاء للآخرة على حرفين فصاعدا غير قرآن ولا دعاء أبطل، ك ” آه ” من خوف النار.
قوله: ” والاكل والشرب على قول “.
انما نسب الابطال بهما إلى القول لتوقفه فيه لعدم الوقوف على نص أو ظاهريقتضيه، فيكون من الافعال الخارجة عن الصلاة، فيعتبر في إبطالها به الكثرة، ومال إليه في المعتبر (3)، واختاره الشهيد (ره) في الذكرى (4) وجماعة (5)، وهو حسن.
(هامش 2)
(1) سنن البيهقي 2: 262 – 263.
(2) انظر الصحاح 6: 228 مادة ” بكى “.
(3) المعتبر 2: 255.
(4) الذكرى: 215.
(5) كالعلامة في المختلف: 103 والمنتهى 1: 312.
المحقق الثاني في حاشية الشرائع: 62.