پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص227

والالتفات إلى ما وراءه، والكلام بحرفين فصاعدا، والقهقهة، وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة،

(هامش 1)

لا فرق في ذلك بين وضعهما فوق السرة أو تحتها، ولا بين وضع الكف علىالكف، أو على الذراع، أو الذراع على مثله.

والظاهر أن وضع اليسار على اليمين كذلك لشمول اسم التكفير له.

ولا فرق في الابطال بين أن يفعله معتقدا للاستحباب أم لا.

ويستثنى من ذلك فعله للتقية فإنه جائز، وربما وجب.

ولو عدل عنه معها فالظاهر عدم بطلان الصلاة لخروجه عنها، بخلاف ما لو عدل إلى المسح عن الغسل في محلها.

قوله: ” والالتفات إلى ما وراءه “.

هذا إذا كان بكله، ولو كان بوجهه بحيث يصير الوجه إلى حد الاستدبار فالاولى أنه كذلك، وإن كان الفرض بعيدا، أما البصر فلا اعتبار به.

قوله: ” والكلام بحرفين فصاعدا “.

التقييد بحرفين فصاعدا بناء على الغالب من أن الكلام لا يكون إلا كذلك، وإلا فالضابط في ذلك الكلام وإن تأدى بحرف واحد، كالامر من الفعل الثلاثي المعتل الطرفين مثل ع، ق، د، ش، أمر من، وعى، ووقى، وودى، ووشى.

وفي حكمه الحرف بعده مدة ناشئة من اشباع حركته ضما أو كسرا أو فتحا، فان إشباع أحد هذه الحركات يلحقها بالواو والياء والالف.

قوله: ” والقهقهة “.

المراد بها هنا الضحك المشتمل على الصوت، فلا يبطل التبسم وإن كان مكروها.

ولا فرق في القهقهة بين القليلة والكثيرة لاطلاق النص (1) والفتوى.

ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه كمقابلة ملاعب ونحوه أبطلت، وإن انتفى الاثم.

قوله: ” وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة “.

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 364 ح 6، التهذيب 2: 324 ح 1324، الوسائل 4: 1252 ب ” 7 ” من أبواب قواطع الصلاة.