مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص226
الركوع، ولو نسيه قضاه بعد الركوع.
الثالث: شغل النظر في حال قيامه إلى موضع سجوده، وفي حال القنوت إلى باطن كفيه، وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه، وفي حال السجود إلى طرف أنفه، وفي حال التشهد إلى حجره.
الرابع: شغل اليدين، بأن يكونا في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه، وفي حال القنوت تلقاء وجهه، وفي حال الركوع على ركبتيه، وفي حال السجود بحذاء أذنيه، وفي حال التشهد على فخذيه.
الخامس: التعقيب وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام، ثم بما روي من الادعية، وإلا فبما تيسر.
وهو كل ما يبطل الطهارة، سواء دخل تحت الاختيار أو خرج، كالبول والغائط وما شابههما من موجبات الوضوء، والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات الغسل وقيل: لو أحدث بما يوجب الوضوء سهوا، تطهر وبنى، وليس بمعتمد.
الثاني لا يبطلها إلا عمدا، وهو وضع اليمين على الشمال، وفيه تردد.
(هامش 1)
قوله: ” ولو نسبه قضاه بعد الركوع “.
فإن فات قضاه بعد التسليم جالسا مستقبلا، فان لم يذكر حتى انصرف قضاه في الطريق مستقبلا.
قوله: ” وضع اليمين على الشمال “.