مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص225
أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره، بصفحة وجهه أيضا.
وأما المسنون في الصلاة فخمسة: الاول: التوجه بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح، بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو، ثم يكبر اثنتين ويدعو، ثم يكبر اثنتين ويتوجه.
وهو مخير في السبع، أيها شاء أوقع معها نية الصلاة، فيكون ابتداء الصلاة عندها.
الثاني: القنوت وهو في كل ثانية، قبل الركوع، وبعد القراءة.
ويستحب أن يدعو فيه بالاذكار المروية، وإلا فيما شاء.
وأقله ثلاثة تسبيحات.
وفي الجمعة قنوتان، في الاولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد
(هامش 1)
للمأموم (1)، ومثل هذا لا يؤخذ بالرأي، فالظاهر وقوفهما على شاهده، قال في الذكرى: ولا بأس باتباعهما لانهما جليلان لا يقولان الا عن ثبت (2).
وينبغي أن يكون الايماء بالصفحة بعد التلفظ ب ” السلام عليكم ” إلى القبلة، جمعا بين وظيفتي الايماء والاستقبال بأفعال الصلاة على تقدير كونه منها.
ويستحب أن يقصد المنفرد بتسليمه الانبياء والائمة والملائكة والحفظة لذكر بعضهم في التسليم المندوب وحضور بعض، والامام ذلك مع اضافة المأمومين أيضا، والمأموم بالاولى الرد على الامام، وبالثانية مقصد الامام.
ولو أضاف الجميع إلى ذلك مسلمي الانس والجن جاز.
ولو ذهل عن هذا القصد فلا بأس.
قوله: ” وفي الجمعة قنوتان “.
وكذا في الوتر قبل الركوع وبعده.
(هامش 2)
(1) الفقيه 1: 210، المقنع: 29، ونقله عنهما في الذكرى: 208.
(2) الذكرى: 208.