مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص224
وهو واجب على الاصح.
ولا يخرج من الصلاة إلا به.
وله عبارتان، إحداهما أن يقول: ” السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين “، والاخرى أن يقول: ” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته “.
وبكل منهما يخرج منالصلاة.
وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا.
ومسنون هذا القسم: أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه، والامام بصفحة وجهه، وكذا المأموم.
ثم إن كان على يساره غيره،
(هامش 1)
قوله: ” وهو واجب على الاصح “.
هذا هو الاحوط.
ولا يقدح اعتقاده في صحة الصلاة على تقدير الاستحباب لخروجه عنها.
قوله: ” وله عبارتان.
الخ “.
أما الثانية فمخرجة بالاجماع، وأما الاولى فعليها دلالة من الاخبار (1)، الا أن القول بوجوبها حادث، فينبغي الاقتصار على موضع اليقين، وهو السلام عليكم ” الخ.
ويقدم ” السلام علينا ” مع التسليم المستحب.
قوله: ” أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة ويومئ بمؤخر عينيه “.
مؤخر العين – بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء مثال مؤمن – طرفها الذييلي الصدغ، نقيض مقدمها وهو الطرف الذأ يلي الانف.
واستحباب الايماء بذلك هو المشهور، ولا شاهد له غيره.
قوله: ” والامام بصفحة وجهه وكذا المأموم إن كان على يساره غيره “.
أي انسان، وان لم يكن مصليا.
وجعل ابنا بابويه الحائط كافيا في التسليمين
(هامش 2)
(1) الكافي 3: 337 ح 6، التهذيب 2: 316 ح 1293، راجع الوسائل 4: 1010 ب ” 3 ” من التسليم ح 1 و 1012 ب ” 10 ” من أبواب التسليم ح 1 و 2.