پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص224

وهو واجب على الاصح.

ولا يخرج من الصلاة إلا به.

وله عبارتان، إحداهما أن يقول: ” السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين “، والاخرى أن يقول: ” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته “.

وبكل منهما يخرج منالصلاة.

وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا.

ومسنون هذا القسم: أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه، والامام بصفحة وجهه، وكذا المأموم.

ثم إن كان على يساره غيره،

(هامش 1)

قوله: ” وهو واجب على الاصح “.

هذا هو الاحوط.

ولا يقدح اعتقاده في صحة الصلاة على تقدير الاستحباب لخروجه عنها.

قوله: ” وله عبارتان.

الخ “.

أما الثانية فمخرجة بالاجماع، وأما الاولى فعليها دلالة من الاخبار (1)، الا أن القول بوجوبها حادث، فينبغي الاقتصار على موضع اليقين، وهو السلام عليكم ” الخ.

ويقدم ” السلام علينا ” مع التسليم المستحب.

قوله: ” أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة ويومئ بمؤخر عينيه “.

مؤخر العين – بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء مثال مؤمن – طرفها الذييلي الصدغ، نقيض مقدمها وهو الطرف الذأ يلي الانف.

واستحباب الايماء بذلك هو المشهور، ولا شاهد له غيره.

قوله: ” والامام بصفحة وجهه وكذا المأموم إن كان على يساره غيره “.

أي انسان، وان لم يكن مصليا.

وجعل ابنا بابويه الحائط كافيا في التسليمين

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 337 ح 6، التهذيب 2: 316 ح 1293، راجع الوسائل 4: 1010 ب ” 3 ” من التسليم ح 1 و 1012 ب ” 10 ” من أبواب التسليم ح 1 و 2.