مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص222
وليس في شئ من السجدات تكبير، ولا تشهد، ولا تسليم.
ولا يشترط فيها الطهارة، ولا استقبال القبلة، على الاظهر.
ولو نسيها أتى بها فيما بعد.
الثالثة: سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم، ودفع النقم، وعقيب الصلوات.
ويستحب بينهما التعفير.
وهو واجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين.
ولو أخل بهما أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته.
والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء: الجلوس بقدر التشهد،
(هامش 1)
بل الاصح وجوبه عليه كالمستمع، وادعى عليه بعض الاصحاب (1) الاجماع.
والمراد بالمستمع المنصت للاستماع، وبالسامع من يتفق له السماع من غير إنصات.
ومحل السجود عند الفراغ من الآية المتضمنة للسجود.
ويتكرر بتكرر السبب وان لم يتخلل السجود.
قوله: ” ولا استقبال القبلة على الاظهر “.
هذا هو الاصح.
وكذا لا يشترط خلو البدن والثوب عن النجاسة التي لا يعفى عنها في الصلاة.
وهل يشترط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، والسجود على الاعضاء السبعة، ومساواة مسجده لموقفه أو ما في حكمها؟ وجهان، ولا ريب أن اعتباره أحوط.
ونيته مقارنة للسجود، ولو نوى في حال استدامته فالظاهر الاجزاء.
ويجب على الفور، فلو أخل به عمدا أثم وبقيت اداء، كما اختاره المصنف في قوله: ” ويستحب بينهما التعفير “
(هامش 2)
(1) منهم الشيخ في الخلاف 1: 431 مسألة 179 والعلامة في التذكرة 1: 123.
(2) المعتبر 2: 274.