مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص221
مسائل ثلاث: الاولى: من به ما يمنع من وضع الجبهة على الارض، كالدمل إذا لم يستغرق الجبهة، يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الارض.
فإن تعذر سجد على أحد الجبينين.
فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه.
الثانية: سجدات القرآن خمس عشرة: أربع منها واجبة، وهي فيسورة ” الم “، و ” حم السجدة “، و ” والنجم “، و ” أقرأ باسم ربك “.
وإحدى عشرة مسنونة وهي في ” الاعراف “، و ” الرعد “، و ” النحل “، و ” بني إسرائيل “، و ” مريم “، و ” الحج ” في موضعين، و ” الفرقان “، و ” النمل “، و ” ص “، و ” إذا السماء انشقت “.
والسجود واجب في العزائم الاربع، للقارئ والمستمع.
ويستحب للسامع على الاظهر.
وفي البواقي يستحب على كل حال.
(هامش 1)
الكلب، قال: والمعتمد الاول (1).
قوله: ” ويحتفر حفيرة “.
احتفار الحفيرة مورد النص (2).
والواجب في ذلك وقوع السليم على ما يصح السجود عليه، سواء وضع المريض في حفيرة، أم آلة مجوفة، أم غيرهما.
ولا ترتيب بين الجبينين لكن يستحب تقديم الايمن خروجا من خلاف ابن بابويه (3) بتعيين تقديمه.
والمراد بالذقن مجمع اللحيين.
وشعر اللحية ليس منه فيجب كشفه مع الامكان ليلاصق جزء من الذقن ما يصح السجود عليه ليتحقق به مسمى السجود.
ولو تعذر جميع ذلك أومأ، ولو زال الالم بعد إكمال الذكر أجزأ، وقبله يستدرك.
قوله: ” ويستحب للسامع على الاظهر “.
(هامش 2)
(1) المعتبر 2: 218.
(2) الكافي 3: 333 ح 5، التهذيب 2: 86 ح 317، الوسائل 4: 965 ب ” 12 ” من أبواب السجدة؟ ح 1.
(3) المقنع: 26.