پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص220

الخامس: الطمأنينة واجبة إلا مع الضرورة المانعة.

السادس: رفع الرأس من السجدة الاولى حتى يعتدل مطمئنا.

وفي وجوب التكبير للاخذ فيه والرفع منه تردد، والاظهر الاستحباب.

ويستحب فيه أن يكبر للسجود قائما، ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الارض، وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض، وأن يرغم بأنفه، ويدعو، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر، ويدعو بين السجدتين، وأن يقعد متوركا، وأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا، ويدعو عند القيام، ويعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه.

ويكره الاقعاء بين السجدتين.

(هامش 1)

قوله: ” الطمأنينة فيه إلا مع الضرورة المانعة “.

فتسقط الطمأنينة، ويبقى وجوب الذكر بحسب الامكان.

قوله: ” وأن يرغم بأنفه “.

الارغام بالانف هو السجود عليه مع الاعضاء السبعة، مأخوذ من الرغام – بفتح الراء – وهو التراب، أي يلصق أنفه به.

ويتأدي السنة بوضعه على ما يصح السجود عليه وإن لم يكن ترابا، وإن كان التراب أفضل، وقد روي عن علي عليه السلام: ” لا يجزي صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين ” (1).

ويحمل على نفي الاجزاء الكامل.

ويجزي اصابة الانف للمسجد بأي جزء كان منه، واعتبر المرتضىإصابة الطرف الاعلى منه (2).

قوله: ” ويكره الاقعاء بين السجدتين “.

هو أن يعتمد بصدور قدميه على الارض ويجلس على عقبيه، قاله المصنف في المعتبر.

ونقل عن بعض أهل اللغة أنه الجلوس على ألييه ناصبا فخذيه مثل اقعاء

(هامش 2)

(1) التهذيب 2: 298 ح 1202، الاستبصار 1: 327 ح 1223، الوسائل 4: 954 ب ” 4 ” من أبواب السجود ح 4.

(2) جمل العلم والعمل: 60.