مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص219
الثاني: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، فلو سجد على كور العمامة لم يجز.
الثالث: أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه، إلا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنة لا أزيد.
فإن عرض ما يمنع عن ذلك، اقتصر على ما يتمكن منه.
وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب.
وإن عجز عن ذلك كله أومأ إيماء.
الرابع: الذكر فيه، وقيل: يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع.
(هامش 1)
ويجب الاعتماد عليها بالقاء الثقل وإن لم تكن مستوية فيه ولا يجب الجمع بين الاصابع والكف، بل يجزي المسمى من كل منهما، نعم لا يجزي رؤوس الاصابع لانها حد الباطن.
قوله: ” فلو سجد على كور العمامة “.
كور العمامة – بفتح الكاف – دورها.
والمانع من ذلك عندنا كونه من غير جنس ما يصح السجود عليه لا كونه محمولا، فلو كان مما يصح السجود عليه كالليف صح.
قوله: ” إلا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنة لا أزيد “.
اللبنة بفتح اللام وكسر الباء، أو بكسر اللام وسكون الباء.
والمراد بها المعتادة في بلد صاحب الشرع، وأن تكون موضوعة على أكبر سطوحها وقدرت بأربع أصابع تقريبا.
وأكثر الاصحاب ذكروا العلو لا غير، وألحق الشهيد (1) (ره) به الانخفاض، فلا يجوز زيادته عليها، وهو حسن.
واعتبر (ره) ذلك في بقية المساجد أيضا.
ولا فرق في ذلك بين الارض المنحدرة وغيرها.
قوله: ” الذكر فيه وقيل: يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع “.
الحكم فيهما واحد.
ويفهم من هذه العبارة ترجيح المصنف القول باجزاء الذكر المطلق عكس ما سبق.
(هامش 2)
(1) البيان: 87.