مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص218
الاول: السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والكفان، والركبتان، وإبهاما الرجلين.
(هامش 1)
نقصان الركن سهوا وقد يغتفر.
وأجاب الشهيد (ره) عن ذلك باأ انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا، وإلا لكان الاخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا ولم يقل به أحد، بل المؤثر هو انتفاؤها بالكلية.
قال: ولعل الركن مسمى السجود، ولا يتحقق الاخلال به إلا بترك السجدتين معا (1).
ورد بأن الركن على تقدير أن يكون هو المجموع يجب أن يكون الاخلال به مبطلا، وبأن وضع ما عدا الجبهة لا دخل له في نفس السجود كالذكر والطمأنينة، وبأن جعل الركن هو مسمى السجود يستلزم الابطال بزيادة السجدة الواحدة سهواولا قائل به.
والحق أن الركن لا يصح فيه إطلاق القول بكون زيادته ونقصانه سهوا مطلقا مبطلا، وقد تخلف ذلك في مواضع مشهورة فليكن هذا منها، بل الحكم في كثير منها أضعف مستندا من هذه.
وحينئذ فيمكن جعل الركن مجموع السجدتين – كما أطلقه الاصحاب – ولا يبطل بنقصان الواحدة سهوا، وإن استلزم فوات الماهية المركبة، كيف وقد ادعى في الذكرى الاجماع على عدم بطلان الصلاة بنقصانها، أو نلتزم بكون الركن مسمى السجود ولا يبطل بزيادة الواحدة سهوا فيكون أحدهما مستثنى كنظائره.
وكيف كان فالحكم لا شبهة فيه وإنما الكلام في اطلاق الركن عليهما أو على أحدهما.
قوله: ” والجبهة والكفان والركبتان وابهاما الرجلين “.
الواجب في كل واحدة منها مسماه حتى الجبهة، ويستحب الاستيعاب.
وحد الجبهة قصاص الشعر من مستوي الخلقة، والحاجب.
ويتعين الابهامان فلا يجزي غيرهما من الاصابع مع الامكان، وبدونه يجزي غيرهما من الاصابع من غير ترجيح.
(هامش 2)
(1) الذكرى: 200.