مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص216
وأن يرفع الامام صوته بالذكر فيه، وأن يقول بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده.
ويدعو بعده،
(هامش 1)
قال المصنف في المعتبر: الوجه استحباب ما لا يحصل معه السأم إلا أن يكون إماما (1)، وهو حسن.
ولو انحصر المأمومون وعلم منهم حب الاطالة استحب له التكرار.
وعلى كل حال فلا ينبغي إن ينقص المصلي عن الثلاث ما لم يعرض له مايقتضي النقص، وقد روي عن أبان بن تغلب أنه عد على الصادق (ع) في الركوع والسجود ستين تسبيحة (2).
والواجب مع الاطلاق هو الاولى، ولو نوى غيرها جاز.
قوله: ” وأن يقول بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده “.
لا فرق في ذلك بين الامام وغيره عندنا.
ولو قال المأموم عند تسميع الامام: ” ربنا لك الحمد ” كان جائزا أيضا – وإن أنكره المصنف في المعتبر (3) – فقد ورد في خبر محمد بن مسلم عن الصادق (ع) (4).
وكذا لو قال: ولك الحمد، فقد ورد في بعض الاخبار (5).
والواو هنا مقحمة.
وعدي سمع باللام مع أنه متعد بنفسه – كقوله تعالى: (يوم يسمعون الصيحة) (6) – لانه ضمن معنى استجاب، فعدي بما تعدى به، كما ضمن السمع في قوله تعالى: (لا يسمعون إلى الملاء الاعلى) (7) معنى الاصغاء، أي: لا يصغون، فعدي بإلى.
ومعنى التضمين ان يشرب لفظ معنى لفظ آخر فيعطى حكمه.
وفائدته أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين.
وهذه الكلمة وهي سمع
(هامش 2)
(1) المعتبر 2: 202.
(2) الكافي 3: 329 ح 2، التهذيب 2: 299 ح 1205، الوسائل 4: 926 ب ” 6 ” من أبواب الركوعح 1.
(3) المعتبر 2: 204.
(4) الذكرى: 199، الوسائل 4: 940 ب ” 17 ” من أبواب الركوع ح 4.
(5) انظر المغني لابن قدامة 1: 585.
(6) سورة ق: 42.
(7) الصافات: 8.