مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص213
الاول: أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه.
وإن كانت يداه في الطول بحد تبلغ ركبتيه من غير انحناء، انحنى كما ينحني مستوي الخلقة.
وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض، أتى بما يتمكن منه.
فإن عجز أصلا اقتصر على الايماء.
ولو كان كالراكع خلقة، أو لعارض،
(هامش 1)
العامة، وروي أيضا عن ابن مسعود، لانهما إنما نزلتا لتعويذهما (1) عليهما السلام.
ولا منافاة بين ذلك وبين كونهما من القرآن فان القرآن صالح للتعوذ به لشرفه وبركته.
قوله: ” أن ينحني بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه “.
التقييد بالانحناء يخرج به ما لو انخنس بحيث أمكنه وضع كفيه فإن ذلك غير كاف، وكذا لو أمكنه ذلك بمشاركة الانحناء للانخناس، بحيث لولا الانخناس لما أمكن بلوغ اليدين الركبتين.
والمعتبر إمكان وصول اليدين معا فلا يكفي إحداهما إختيارا.
نعم لو تعذرت إحداهما لعارض في أحد الشقين كفت الاخرى.
والافضل بلوغ قدر ما يتمكن به من تمكين الراحتين والكفين بالركبتين.
والظاهر الاكتفاءببلوغ الاصابع.
وفي حديث زرارة المعتبر ” فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي إن تمكن كفيك ” (2).
قوله: ” وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض أتى بما يمكن منه “.
اللام في الانحناء للعهد الذكري وهو البالغ تمام ما يعتبر في الركوع، فلا يرد أن من لم يتمكن من الانحناء كيف يمكنه شئ منه.
قوله: ” فإن عجز أصلا اقتصر على الايماء “.
أراد بقوله ” أصلا ” أن الايماء مشروط بالعجز عن جميع الحالات المتصورة استقلالا واعتمادا ولو بعوض مقدور.
والايماء بالرأس – كما في نظائره – مع الامكان، وإلا فبالعينين.
قوله: ” ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسير
(هامش 2)
(1) الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 20: 251.
(2) الكافي 3: 334 ح 1، التهذيب 2: 83 ح 308، الوسائل 4: 675 ب ” 1 ” من افعال الصلاة ح 3: [