مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص212
الخامسة: يجزيه عوضا عن الحمد، إثنتا عشرة تسبيحة.
صورتها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر – ثلاثا – وقيل: يجزيه عشر، وفي رواية تسع، وفي أخرى أربع، والعمل بالاول أحوط.
السادسة: من قرأ سورة من العزائم في النوافل، يجب أن يسجد في موضع السجود وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع، ثم ينهض، ويقرأ ما تخلف منها ويركع.
وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد، ليركع عن قراءة.
السابعة: المعوذتان من القرآن، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضهاونفلها.
وهو واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والآيات، وهو ركن في الصلاة.
وتبطل بالاخلال به عمدا وسهوا، على تفصيل سيأتي.
والواجب فيه خمسة أشياء:
(هامش 1)
قوله: ” وقيل يجزيه عشر وفي رواية (1) تسع “.
العشر باسقاط التكبير من الاوليين وإثباته في الاخيرة، والتسع باسقاطه من الجميع كما وقع مصرحا في رواية حريز (2).
والكل مجز ما عدا التسع بسقوط التكبير فيه.
ولو اختار الزائد على الاربع جاز له نية الوجوب بالجميع، واستحباب ما زاد على الاربع.
ومع الاطلاق يحمل الوجوب على الاربع لا غير.
قوله: ” المعوذتان من القرآن “.
هما – بكسر الواو – اسم فاعل، سميتا بذلك لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ بهما الحسنين عليهما السلام.
وخالف في كونهما من القرآن شذوذ من
(هامش 2)
(1، 2) الفقيه 1: 256 ح 1158، الوسائل 4: 791 ب ” 51 ” من أبواب القراءة في الصلاة ح