پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص211

الثالثة: روى أصحابنا أن ” الضحى ” و ” ألم نشرح ” سورة واحدة، وكذا ” الفيل ” و ” الايلاف “، فلا يجوز إفراد أحدهما عن صاحبتها في كل ركعة.

ولا يفتقر إلى البسملة بينهما، على الاظهر.

الرابعة: إن خافت في موضع الجهر أو عكس، جاهلا أو ناسيا لم يعد.

(هامش 1)

إنما يمضي في صلاته مع السكوت لا بنية القطع للصلاة أو للقراءة مع عدم طوله بحيث يخرج عن كونه قارئا أو مصليا، وإلا أعاد القراءة في الاول والصلاة في الثاني.

والمراد بنية القطع في المسألة الاخيرة قطع القراءة لا قطع الصلاة، وإلا بطلت الصلاة بناء على بطلانها بنية فعل المنافي.

ولا بد من تقييد قطع القراءة بأن لا ينوي عدم العود إليها، وإلا كان كنية قطع الصلاة.

قوله: ” روي أصحابنا أن الضحى والم نشرح سورة واحدة “.

ليس في الاخبار تصريح بكونهما سورة واحدة وإنما فيها قرائتهما معا في الركعة الواحدة (1)، وهي أعم من كونهما سورة واحدة، ورواية المفضل – قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ” لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل والايلاف ” (2) – صريحة في كونهما سورتين، فإن الاستثناء حقيقة في المتصل.

وعلى هذا يضعف القول بترك البسملة بينهما.

وعلى تقدير وحدتهما فلا تنافيها البسملة بينهما لوجودها في أثناء غيرهما.

وكما يجب البسملة بينهما يجب رعاية الترتيب على الوجه المتواتر.

قوله: ” إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا لم يعد “.

لا فرق في ذلك بين علمه بالمخالفة قبل الركوع وبعده على أصح القولين.

(هامش 2)

(1) التهذيب 2: 72 ح 266، مجمع البيان 5: 544، الوسائل 4: 743 ب ” 10 ” من أبواب القراءة في الصلاة ح 1، 5.

(2) المعتبر 1: 188، مجمع البيان 5: 544، الوسائل 4: 744 ب ” 10 ” من أبواب القراءة في الصلاة ح 5.