مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص210
الاولى: لا يجوز قول آمين آخر الحمد، وقيل: هو مكروه.
الثانية: الموالاة في القراءة شرط في صحتها، فلو قرأ في خلالها من غيرها، استأنف القراءة.
وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت.
وفي قوليعيد الصلاة.
أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع، أو نوى القطع ولم يقطع مضى في صلاته.
(هامش 1)
قوله: ” لا يجوز قول آمين آخر الحمد “.
هذا هو المشهور بل كاد يكون إجماعا، ومستنده النص (1) عن أئمة الهدى (عل)، وعلل مع ذلك بأنه ليس بقرآن ولا دعاء وإنما هو اسم للدعاء أعني: اللهم استجب، والاسم غير المسمى، فلو قال بدله اللهم استجب لم يضر.
ولا فرق في البطلان بين وقوعه آخر الحمد أو غيره من حالات الصلاة كالقنوت.
كل ذلك مع عدم التقية وإلا لم يضر، بل ربما وجب.
قوله: ” فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف القراءة “.
هذا مع النسيان، ومع العمد يبطل للصلاة.
وتتحقق للغيرية بقراءة ما لا محل لقراءته في تلك الحال، وإن كان من السورة.
ولا يخفى أن ذلك في غير الدعاء بالمباح، وسؤال الرحمة، والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، ورد السلام، وتسميت العاطس، والحمد عند العطسة، ونحو ذلك مما هو مستثنى.
قوله: ” وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت “.
هذا إذا خرج بالسكوت عن كونه قارئا ولم يخرج عن كونه مصليا، وإلا لم يعد القراءة في الاول وأعاد الصلاة في الثاني.
ولا فرق هنا بين السكوت عمدا أو نسيانا.
قوله: ” أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع أو نوى القطع ولم يقطع مضى في صلاته “.
(هامش 2)
(1) الكافي 3: 313 ح 5، علل الشرائع: 358 ب ” 74 ” ح 1، التهذيب 2: 74 ح 275، الاستبصار 1: 318 ح 1185 و 1186، الوسائل 4: 752 ب ” 17 ” من أبواب القراءة في الصلاة ح 1، 2، 3، 4.