پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص209

وأن يقرأ قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة.

ولو بدأ فيها بسورة” التوحيد ” جاز، ويقرأ في أوليي صلاة الليل ” قل هو الله أحد ” ثلاثين مرة، وفي البواقي بطوال السور.

ويسمع الامام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو وكذا الشهادتين استحبابا.

وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها، أو آية نقمة استعاذ منها.

وهاهنا مسائل سبع:

(هامش 1)

قوله: ” وأن يقرأ قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة “.

هي أول ركعتي الزوال، وأول نوافل المغرب، وأول نوافل الليل، وأول ركعتي الفجر، وأول صلاة الصبح إذا أصبح بها أي لم يصلها حتى انتشر الصبح وطلعت الحمرة، وأول سنة الاحرام، وأول ركعتي الطواف.

ويقرأ في ثواني هذه السبعة بالتوحيد.

وروي العكس (1) فلذا قال: ولو بدأ بالتوحيد جاز.

قوله: ” ويقرأ في أوليي صلاة الليل قل هو الله احد ثلاثين مرة “.

قد تقدم استحباب أن يقرأ فيها بالجحد لانها أحد السبعة.

وطريق الجمع إما أن يكون قراءة كل واحدة من السورتين سنة فيتخير المصلي، أو بالجمع بينهما بجواز القران في النافلة، أو بحمل اوليي صلاة الليل على الركعتين المتقدمتين على الثماني،كما ورد في بعض الاخبار (2).

وعلى ما روي من كون (3) الجحد في الركعة الثانية لا اشكال فان قراءة التوحيد في الاولى ثلاثين مرة محصلة لقراءة التوحيد فيها في الجملة.

(هامش 2)

(1) الظاهر ان مستنده في الحكم الاول ما رواه في الكافي 3: 316 ح 22 ورواه عنه في التهذيب 2: 74 ح 273، الوسائل 4: 751 ب ” 15 ” من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

راجع ايضاح الفوائد 1: 112 وان كان على خلاف ذلك أدل.

راجع الجواهر 9: 412.

كما ان الظاهر ان مراده من رواية العكس – كما في الايضاح أيضا – ما رواه الكليني (قدس سره) في ذيل الرواية السابقة وكذا في التهذيب ح 274 والوسائل ح 2 وهي صريحة في المطلوب إلا انها مختصة بما عدا نافلة الفجر.

(2) مصباح المتهجد: 115، الوسائل 5: 281 ب ” 41 ” أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(3) مر الكلام فيه في الصفحة المتقدمة.