مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص206
ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم، ولا ما يفوت الوقت بقراءته، ولا أن يقرن بين سورتين، وقيل: يكره، وهو الاشبه.
ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح، وفي أوليي المغرب والعشاء، والاخفات في الظهرين، وثالثة المغرب، والاخيرين من العشاء.
وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع.
(هامش 1)
وقوعها بعد السورة لا يبطلها فلا وجه لاعادتها، بل تعاد السورة لا غير.
قوله: ” ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم “.
فتبطل الصلاة بمجرد الشروع فيها مع العمد، والناسي يرجع إلى غيرها متى ذكر وإن تجاوز النصف.
ولو لم يذكر حتى قرأ السجدة أومأ لها ثم قضاها بعد الصلاة.
واحترز بالفريضة عن النافلة فيجوز قراءة أحدها فيها، ويسجد لها إذاتلاها كما سيأتي (1).
[ ويستحب أن يقرأ الحمد ثم يركع ان كانت في آخر السورة ] (2).
قوله: ” ولا ما يفوت الوقت بقراءته “.
فيبطل مع العلم بمجرد الشروع وإن لم يخرج الوقت، نعم لو ظن السعة فتبين الضيق بعد الشروع عدل وإن تجاوز النصف.
قوله: ” وقيل: يكره “.
هذا إذا لم يعتقد المشروعية وإلا حرم قطعا.
ويتحقق القران بقراءة أزيد من سورة وإن لم يكمل الثانية بل بتكرار السورة الواحدة أو بعضها ومثله تكرار الحمد.
قوله: ” وأقل الجهر أن يسمعه الصحيح القريب “.
لابد مع ذلك من اشتمال الصوت على جهرية وإظهار ليتحقق الفرق بينه وبين السر عرفا، بحيث لا يجتمعان في مادة إذ هما – كما ذكره جماعة من الاصحاب (3) – حقيقتان متضادتان، والحوالة فيهما على العرف.
(هامش 2)
(1) في ص 212.
(2) من نسخة ” ج ” فقط.
(3) منهم العلامة في النهاية 1: 471، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 2: 260.