مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص203
انتقل إلى ما دونها مستمرا، كالقائم يعجز فيقعد، والقاعد يعجزفيضطجع والمضطجع يعجز فيستلقي، وكذا بالعكس.
ومن لا يقدر على السجود، يرفع ما يسجد عليه، فإن لم يقدر أومأ.
والمسنون في هذا الفصل شيئان: أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته، ويثني رجليه في حال ركوعه، وقيل: يتورك في حال تشهده.
وهي واجبة.
وتتعين بالحمد في كل ثنائية، وفي الاوليين من كل رباعية وثلاثية.
وتجب قراءتها أجمع.
ولا تصح الصلاة مع الاخلال ولو بحرف واحد منها عمدا، حتى التشديد،
(هامش 1)
الساجد وجب، فإن تعذر وضع على جبهته ما يصح السجود عليه.
وكذا يجب تمكين باقي المساجد مع الامكان.
قوله: ” انتقل إلى ما دونها مستمرا “.
على صلاته من غير استئناف وإن كان الوقت واسعا.
ويمكن أن يريد بالاستمرار على الافعال التي يمكن وقوعها في حالة الانتقال كالقراءة، فلا يترك القراءة في حالة الانتقال إلى الادنى لانتقاله إلى ما هو أدنى، وهو اصح القولين،بخلاف من وجد خفا في حالة دنيا فإنه ينتقل منها إلى العليا تاركا للقراءة.
قوله: ” أن يتربع المصلي.
الخ “.
المراد بالتربع هنا أن ينصب فخذيه وساقيه، ويثني الرجلين ان يفترشهما تحته ويجلس على صدورهما بغير إقعاء، وبالتورك أن يجلس على وركه الايسر ويخرج قدميه من تحته، كما سيأتي في التشهد (1).
قوله: ” حتى التشديد “.
إنما عطف التشديد على الحرف ب ” بحتى ” للتنبيه على أنه حرف، بل هو أبلغ منه فإنه مشتمل على حرف مدغم وإدغام، وكلاهما واجب في القراءة حتى لو فك الادغام الصغير بطلت القراءة وإن أتى بالحرف.
وفي حكم التشديد المد المتصل،
(هامش 2)
(1) في ص 223.