پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص202

والقاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب، وإلا ركع جالسا.

وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا، فإن عجز صلى مستلقيا، والاخيران يوميان لركوعهما وسجودهما.

ومن عجز عن حالة في أثناء الصلاة،

(هامش 1)

يتمكن من القيام إذا قدر على المشي للتلازم بينهما غالبا، فالمعتبر حينئذ العجز عن القيام لا عن المشي.

والاولى تنزيل الرواية على أن الجلوس إنما يجوز مع تعذر القيام ولو لم يكن مستقرا، كمن يقدر على المشي ولا يقدر على الاستقرار، فيقدم الصلاة ماشيا عليها جالسا، فإن ذلك هو ظاهر الرواية، وأيضا فإن القيام ماشيا يفوت معه وصف من أوصاف القيام وهو الاستقرار، والجلوس يفوت معه أصل القيام، وفوات الوصف أولى من فوات الاصل بالكلية، وهو اختيار الفاضل (1) (ره).

واختيار الشهيد (2) (ره) ترجيح الجلوس لان الاستقرار ركن في القيام.

وقد عرفت ما فيه.

قوله: ” وإلا ركع جالسا “.

ويجب فيه مراعاة النسبة بين انتصاب القائم وركوعه، فينحني الجالس كذلكبحيث يجعل المائل من بدنه عند القعود بقدر المائل منه عند الركوع قائما، وأكمله أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده، وأقله أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه من الارض، ويرفع فخذيه وفاقا للشهيد (ره) في الدروس (3).

قوله: ” وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا “.

على جانبه الايمن كالملحود فيستقبل بوجهه القبلة، فإن تعذر الايمن فعلى الايسر.

قوله: ” والاخيران يوميان لركوعهما وسجودهما “.

بالرأس إن أمكن، وإلا فبالعينين.

ولو أمكن رفع ما يسجد عليه ليصير بصورة

(هامش 2)

= القيام ح 4.

(1) التذكرة 1: 110.

(2) الذكرى: 180.

(3) الدروس: 34.