مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص201
وإذا أمكنه القيام مستقلا وجب، وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام، وروي جواز الاعتماد على الحايط مع القدرة.
ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته.
وإلا صلى قاعدا.
وقيل: حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته، والاول أظهر.
(هامش 1)
قوله: ” وإذا أمكنه القيام مستقلا وجب “.
المراد بالاستقلال هنا الاقلال لا طلبه، كما هو الغالب في باب الاستفعال.
والمراد بالاقلال أن يكون غير مستند إلى شئ بحيث ولو أزيل السناد سقط.
قوله: ” وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام “.
ولو توقف تحصيل ما يعتمد عليه على عوض وجب بذله وإن كثر مع الامكان.
ولا فرق فيه بين كونه آدميا أو غيره.
قوله: ” وروي جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة “.
هي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: ” سألته عنالرجل هل له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ قال: لا بأس ” (1).
وعمل بظاهرها أبو الصلاح فعد (2) الاعتماد على ما يجاور المصلي من الابنية مكروها (3)، والرواية محمولة على استناد ليس معه اعتماد جمعا بينها وبين ما دل على وجوب القيام مستقلا.
قوله: ” وقيل: حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته “.
أي حد العجز المجوز للصلاة جالسا أن لا يقدر على المشي بمقدار صلاته “.
والمستند ما رواه سليمان المروزي عن الفقيه (ع) ” المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار إلى الحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته ” (4).
وحملت على من
(هامش 2)
(1) مسائل علي بن جعفر: 235 ح 547، قرب الاسناد: 94، الفقيه 1: 237 ح 1045، التهذيب 2: 326 ح 1339، الوسائل 4: 701 ب ” 10 ” من أبواب القيام ح 1.
(2) في ” ج ” بعد جعل الاعتماد.
(3) الكافي في الفقه: 125.
(4) التهذيب 4: 257 ح 761، الاستبصار 2: 114 ح 373، الوسائل 4: 699 ب ” 6 ” من أبواب = [